للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحجة الحنفية ان القربة وان كانت خصت بالمساجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد فى حقها بالنسبة للاعتكاف.

والمراد بمسجد البيت هو مكان صلاتها أو أن تخصص موضعا فيه فتعتكف فيه ويكون له حكم المسجد.

وكره الزيدية. اعتكاف المرأة الشابة فى المسجد خوف الفتنة اذا كان المسجد يدخله الرجال.

وورد أيضا رأى للشافعية فى حاشية الباجورى من أن المرأة اذا أعدت لصلاتها محلا فى بيتها يكون كالمسجد فلها الاعتكاف فيه.

واستحب الحنابلة لها أن تعتكف بخباء ونحوه وتجعله فى مكان لا يصلى فيه الرجال لفعل عائشة وحفصة وزينب فى عهد النبى صلّى الله عليه وسلّم.

وذهب الإباضية الى أن اعتكاف المرأة فى بيتها أفضل.

وقالوا مع ذلك يصح لها أن تعتكف بالمسجد بستر مع زوجها أو محرم لها ولو عبدا.

وقيل يصح اعتكافها مع امرأة أو طفل أو طفلة أو مع أمينين أو مع من لا حاجة له بالنساء (١).

[أركانه]

ورد فى بعض المذاهب أركان للاعتكاف وذكرت فى نفس المذاهب أيضا فى مكان آخر على أنها شروط‍.

وهناك مذاهب أخرى لم يرد ذكر للأركان فيها.

- والأركان التى وردت هى:

١ - اللبث فى المسجد عند الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية (٢).

٢ - المعتكف وهو ركن عند المالكية والشافعية.

٣ - الصوم عند المالكية والزيدية.

٤ - المسجد عند المالكية والشافعية.

٥ - النية عند الشافعية والزيدية.

٦ - ترك الوط‍ ء عند الزيدية.

٧ - كونه مقدورا عند الزيدية.

وسيأتى تفصيل الكلام على هذه الأركان عند ذكرها فى الشروط‍.

[شروطه]

النية:

وهى شرط‍ لصحة الاعتكاف عند جميع


(١) راجع للمالكية حاشية الصفتى ص ٣٥٧ وبلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٩، ٢٤٣، والحطاب ج ٢ ص ٤٥٨، وللشافعية المهذب ج ١ ص ١٩٠، ١٩٣ والمجموع ج ٦ ص ٤٧٧، ٥٢٠، وللحنابلة كشاف القناع ج ١ ص ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٦، ٥٣٧، وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ١٨٧ - ١٩٦، ج ٧ ص ٣٠، ج ٨ ص ٢، ٤، ٢٥، ٢٧، وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٧ - ٥٢٠ وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٣ - ٢٥٧ وص ٧٠٧
(٢) للحنفية ابن عابدين ج ٢ ص ١٧٧ وللمالكية الحطاب ج ٢ ص ٤٥٤، ٤٥٥، وللشافعية حاشية الباجورى ج ١ ص ٥١٤، وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٢