للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوعية - الدباء والنقير والمزفت والمقير والحنتم، لأنه يسرع اليها الاسكار فيشربها من لا يشعر به، ثم نسخ ذلك، وبين عليه السّلام أن الاناء ليس من طبعه تحليل ولا تحريم، وجعل مناط‍ التحريم هو الاسكار من أى شراب اتخذ، كما يدل عليه لفظ‍ كل - فى قوله صلّى الله عليه وسلّم واياكم وكل مسكر.

قال الخطابى: والقول بنسخه هو أصل الأقاويل.

وقال بعضهم الحظر باق، وكرهوا أن ينبذ فى هذه الأوعية.

وقد روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس.

وحديث الأصل وشواهده يرد هذا المذهب (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: «أوانى الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المفضور (٢) لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه.

والأقرب الجواز بعد ازالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا (٣).

[حد الشرب]

يراد من حد الشرب العقوبة التى يستوجبها شرب الخمر أو غيرها من المسكرات الأخرى.

وتقدر هذه العقوبة بجلد الشارب ثمانين جلدة، فقد روى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلّم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين.

قال أنس: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر متفق عليه (أنظر مصطلح حد).

[قهوة البن]

نظرا لظهور قهوة البن فى القرن العاشر الهجرى، فقد تكلم عن حكمها عدد من الفقهاء المتأخرين، وهذا ما أمكن الوصول اليه من أقوالهم.

[مذهب الحنفية]

قال ابن عابدين: ان بعض الفقهاء قد حرمها، ولا وجه له كما، فى تبيين المحارم وفتاوى صاحب التنوير، وحاشية الاشباه للرملى.


(١) الروض النضير ج‍ ٣ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) الفضار الطين اللازب الأخضر.
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ١٤٨٠ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.