للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليها أن تستأنف العدة بالحيض وقيل أنها لا تنتقض سواء رأته أثناء الأشهر أو بعدها، وقيل إذا رأته قبل تمام الأشهر تنتقض وقيل تنتقض اذا لم يقض القاضى بإياسها. والذى صححه الكمال بن الهمام أنها تنتقض بالنسبة للمستقبل فلا تعتد إلا بالحيض لا بالنسبة للماضى فلا يفسد النكاح إذا كانت تزوجت بعد الأشهر الثلاثة.

ويقول الشافعية (١): إنه لو حاضت الآيس فى أثناء العدة بالأشهر وجبت الأقراء وإذا رأته بعد انقضاء الأشهر فانها تعتد بالأقراء أيضا لتتبين إنها ليست آيسة فإن كانت تزوجت بآخر فلا شئ عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها.

ويقول المالكية (٢): أنه يرجع إلى النساء فيما تراه الآيسة، أى المشكوك فى يأسها وهى بنت الخمسين إلى السبعين على ما ذكرناه قبل، فمن رأت الدم بعد السبعين فإنه لا يعتبر حيضا قطعا، وتعتد بالشهور.

والحنابلة يرون إن الدم الذى تراه الآيسة ليس حيضا حتى يتغير به الحكم، بل هى تعتد بالأشهر. وقد نص صاحب منتهى الإرادات على ذلك اذ يقول: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ولأنه زمن لا يرى فيه الدم غالبا فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة (٣).

وفى الفقه الظاهرى يقول ابن حزم (٤):

إن المعتدة إذا حاضت فى العدة فليست من اللائى يئسن من المحيض فوجب أن عدتها ثلاثة قروء. فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل وصح إنها تنتقل إلى الأقراء.

وفى الفقه الإباضى أن الآيسة إذا رأت الدم بعد الإياس كعادتها لا عبرة به وتصوم معه وتصلى (٥).

ولم نجد عند الشيعة الجعفرية ولا الزيدية شيئا فى هذا.

طروء الإياس على ذات الاقراء:

المعتدة بالأقراء لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم آيست تستأنف العدة بالأشهر فى المذاهب الثمانية (٦).

[أب]

قال الراغب فى مفرداته «غريب القرآن):

الأب الوالد، ويسمى كل من كان سببا فى ايجاد شئ أو إصلاحه أو ظهوره أبا.

[بيان ما تكون به الأبوة]

تتحقق الأبوة النسبية بواحد من ثلاثة، الفراش، والاستيلاد، والدعوة والاستلحاق


(١) الإقناع بحاشية البجرمى ج‍ ٤ ص ٤٣ المطبعة الميمنية سنة ١٣١٠.
(٢) حاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٤٧٣.
(٣) منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٩٤ بهامش كشاف القناع المطبعة العامرية سنة ١٣١٩.
(٤) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٢٥ مطبعة الامام.
(٥) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٥٨٠ فى باب العدة وقوله صامت وصلت يفيد أنه ليس بحيض.
(٦) الهداية والفتح ج‍ ٣ ص ٢٧٩.
ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٥٨.
الإقناع وحاشية البجرمى ج‍ ٤ ص ٤٣.
الدردير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٤٩٩.
المغنى ج‍ ٧ ص ٤٦٥.
المحلى ج‍ ١٠ ص ٢٢٦.
شرح النيل ج‍ ٣ ص ٥٧٨.
البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢١٢.
الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٦.