للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الزوج عندهم (١). ولو أعتقت أمة لها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف أو حبس على أن اختارت نفسها فى مجلسها سقط‍ الصداق كله عن الزوج ولا ضمان على المكره بالكسر فى ذلك لأنه أكرهها على استيفاء حقها اذ الشرع ملكها أمر نفسها حين أعتقت وليس فى هذا الاكراه ابطال شئ عليها لأن المهر للمولى دونها حتى لو دخل بها الزوج ولأن ما كان مقابلا للمهر قد عاد اليها. أما ان كان الزوج قد دخل بها قبل ذلك فالصداق لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره بالكسر بشئ لأنه ما أكره الزوج على شئ. ولأن الصداق قد تقرر عليه كله بلا دخول. والمكره لم يفعل سوى اتلاف ملك البضع على الزوج.

وهذا لا يتقوم بالاكراه لأنه لا قيمة للبضع عند خروجه من ملك الزوج (٢). واذا أكره الرجل على الخلوة بامرأته أو على وطئها تقرر عليه جميع المهر (٣). واذا أكره على التوكيل بالنكاح فوكل فعقد الوكيل عقد النكاح صح هذا النكاح ثم أعلم ان المكره بالفتح يرجع على المكره بالكسر استحسانا ولا ضمان على الوكيل (٤).

[مذهب المالكية]

الاكراه على النكاح كالاكراه على الطلاق فى عدم اللزوم نحو قوله ان لم تزوجنى ابنتك قتلتك فزوجها له لم يلزم ذلك النكاح.

حتى لو أجازه المكره بالفتح بعد زوال الاكراه اذ لا بد من فسخه اتفاقا (٥).

[مذهب الشافعية]

قال البغوى: للسيد اكراه عبده على قبول النكاح لأنه اكراه بحق وخالفه المتولى (٦).

والاكراه على الوط‍ ء يحصل الاحصان ويستقر به المهر. ويلحق الولد. وتصير به الأمة مستولدة (٧)، واذا وطئ الزوج زوجته مكرهة قبل دفع الصداق كان لها الامتناع بعد ذلك من الوط‍ ء وقيل لا لأن البضع بالوط‍ ء كالتالف (٨) ولو كرر وط‍ ء مكرهة على زنا تكرر المهر بتكرر الوط‍ ء (٩). ويلحقه الولد.

[مذهب الحنابلة]

اذا عقد النكاح بطريق الاكراه صح لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد» الطلاق والنكاح والرجعة وقال عمر «أربع جائزات اذا تكلم بهن الطلاق والنكاح والعتاق والنذر (١٠)».


(١) راجع المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ٦٤ ورد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٣٧٣، ج‍ ٥ ص ١١٧.
(٢) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ١٣٥.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨٠.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٧٩، ج‍ ٥ ص ١١٨.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ٣٦٩، ٣٧٠.
(٦) المحلى على المنهاج ج‍ ٣ ص ١٨٥.
(٧) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٥.
(٨) المحلى على المنهاج ج‍ ٣ ص ٢٧٨.
(٩) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٨٥، ج‍ ٤ ص ٣٩.
(١٠) المغنى لابن قدامة ج‍ ٧ ص ٤٣١.