للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى الاقناع (١) (وان أعسر الزوج بنفقتها المستقبلة لتلف ماله مثلا، فان صبرت بها، وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته صار دينا عليه، وان لم يفرضها القاضى كسائر الديون المستقرة فان لم تصبر فلها فسخ النكاح لقوله تعالى {(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)} فان عجز عن الاول تعين الثانى.

[الاستدانة على الغائب]

جاء فى مغنى المحتاج (٢) (لو كان الزوج غائبا فللزوجة أن يقترض عليه لنفقتها.

لا لفطرتها لانها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة. ولان الزوج هو المخاطب باخراجها وهكذا الحكم فى الاب الزمن والمراد العاجز).

[الاستدانة لنفقة القريب]

نفقة القريب تجب على سبيل المواساة والمعتبر فيها الكفاية ولا تصير دينا فى ذمته الا باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو نحو ذلك كما لو نفى الاب الولد فأنفقت عليه أمه ثم استلحقه فان الام ترجع عليه بالنفقة. وكذا لو لم يكن هناك حاكم واستقرضت الام عن الاب وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته. أما اذا لم تشهد فلا رجوع لها وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه ان وجد جنسها وكذا ان لم يجده فى الاصح وله الاستقراض ان لم يجد له مالا وعجز عن القاضى. ويرجع ان أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا (٣).

[مذهب الحنابلة]

[استدانة الحامل]

تسقط‍ نفقة حمل بمضى الزمان كسائر الاقارب. قال فى المقنع مالم تستدن حامل على أبيه باذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع انتهى. فترجع لتقويتها فى الاولى باذن الحاكم ولادائها عنه واجبا فى الثانية وفيه شئ (٤).

[استدانة الزوجة على زوجها الغائب]

جاء فى منتهى الارادات على كشاف القناع (٥) (غاب موسر عن زوجته وتعذرت نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم يقدر له على مال، ولم يمكنها تحصيل نفقتها باستدانة أى اقتراض وغيرها فلها الفسخ لتعذر الانفاق عليها من ماله كحال الاعسار بل أولى. ولان


(١) فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٢ ص ١٨٩ مطبعة دار أحياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر
(٢) للعلامة الخطيب الشربينى ج ١ ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.
(٣) الاقناع للشيخ الشربينى الخطيب ج ٢ ص ١٨٧ الطبعة السابقة وقليوبى وعميرة ج ٤ ص ٨٥، ٨٦ طبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الازهر بمصر.
(٤) منتهى الارادات على كشاف القناع ج ٣ ص ٣٥٢ الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٥) ج ٢ ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.