[مذهب المالكية]
جاء فى التاج والإكليل (١): نقلا عن ابن عرفة أن فداء أسارى المسلمين فيه طرق. والأكثر على أنه واجب وسمع القرينان أشهب وابن نافع استنقاذهم بالقتال واجب فكيف بالمال.
زاد اللخمى فى روايته مع رواية أشهب ولو بجميع أموال المسلمين. هذا ما لم يخش استيلاء العدو بذلك ويدفع الفداء من بيت المال كما قال ابن رشد فإن تعذر فعلى عموم المسلمين والأسير كأحدهم فإن ضيع الإمام والمسلمون ذلك وجب على الأسير من ماله
قال ابن يونس أمر عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه أن يفدى من هرب اليهم طوعا من حر أو عبد.
قال ابن رشد واجب على الامام أن يفنك أسرى المسلمين من بيت مالهم فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين فى أموالهم على مقاديرها ويكون هو كأحدهم أن كان له مال فلا يلزم أحدا فى خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين الا ما يتعين عليه فى ماله على هذا الترتيب
فإذا ضيع الإمام والمسلمون ما يجب عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن يفك نفسه من ماله.
وروى عن ابن يونس نقلا عن المدونة عن ابن القاسم من اشترى حرّا مسلما من أيدى العدو بأمره أو بغير أمره فليرجع عليه بما اشترى به على ما أحب أو كره لأنه فداء قال فى العتبية يؤخذ بذلك وان كثر وان كان أضعاف قيمته شاء أو أبى.
قال فى كتاب محمد فإن لم يكن له شئ اتبع به فى ذمته، ولو كان له مال وعليه دين فالذى فداه واشتراه من العدو وأحق به من غرمائه الى أن يبلغ ما أدى فيه لأن ذلك فداء له ولماله كما لو فديت ماله من اللصوص أو فديت دابته من ملتقطها أو متاعا له أو اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا لغرمائه حتى يأخذ هذا ما أدى فيه.
قال ابن المواز ولو وهبه العدو هذا الحر المسلم لم يرجع عليه بشئ الا أن يكافئ عليه فانه يرجع بما كافأه بأمره أو بغير أمره.
قال عبد الملك والحر الذمى كالمسلم.
قال ابن بشير وإذا أوجبنا الرجوع رجع بمثل ما فداه ان كان له مثل أو قيمته ان كان مما لا مثل له وعلى الملئ والمعدم.
قال محمد ان لم يكن له شئ اتبع به فى ذمته
والقياس كما قال ابن رشد أن فداء أسير لا مال له بغير أمره ليس له أن يتبعه بما فداه به، لأن ذلك انما يتعين على الإمام وعلى جميع المسلمين.
وظاهر الروايات خلاف ذلك، وهو بعيد
قال اللخمى إن اشترى من بلد الحرب حرّا كان له أن يتبعه بالثمن.
والقياس أن يأخذ ما افتداه به من بيت المال،
فان لم يكن فعلى جميع المسلمين، وهذا هو
(١) التاج والإكليل مع الحطاب فى كتاب ج ٣ ص ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩ الطبعة السابقة.