للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تركه حتى أتم العمل فله كراؤه المسمى كما ان للأجير فى الحال الثانية خيار الفسخ وعندئذ ليس له من الكراء الا بقدر ما عمل.

[انتهاء الاجارة]

اذا انتهت الاجارة بانتهاء مدتها أو بسبب فسخها بناء على سبب من الأسباب التى يترتب عليها فسخها سواء أكان ذلك لقيام أحد العاقدين بفسخها بناء على ما له من حق الخيار فى ذلك أم كان باتفاقهما عليه فانه يجب رد العين المستأجرة الى مالكها عند طلبها منه ان كانت الاجارة على الأعيان ولا يلزم الأجير بشئ من العمل ان كانت الاجارة على الأعمال وقد بينا فيما مضى أن رد العين المستأجرة الى مالكها غير واجب على المستأجر فلا يطالب بالرد ولا بمؤنته عند الجمهور خلافا لمن ذهب الى غير ذلك كالزيدية وامساك العين قبل طلبها من صاحبها لا يعد اعتداء بل تبقى أمانة حتى يمنعها مستأجرها من صاحبها فيكون حينئذ ضامنا لها اذا هلكت ولا يجوز بعد انفساخ الاجارة أو انتهائها بقاء العين فى يد مستأجرها منتفعا بها الا لعذر يقتضى بقاءها كما اذا استأجر أرضا لزراعة صنف من الأصناف فانتهت الاجارة وفى الأرض زرع لم يستحصد أو استأجر سفينة لمدة معينة فانتهت المدة والسفينة فى عرض البحر لم تصل الى غرضها أو دابة فانتهت الاجارة والدابة فى صحراء أو فى مكان مخوف ولم تنته الى غايتها ففى هذه الأحوال وأمثالها تبقى العين وجوبا رغم أنف صاحبها بأجر المثل حتى يدرك الزرع أو تبلغ السفينة أو الدابة غايتها وهكذا ذلك ما ذهب اليه الحنفية (١).

وهذا بخلاف ما اذا انتهت الاجارة بموت المستأجر وفى الأرض المستأجرة زرع لم يستحصد فان الاجارة حينئذ لا تنفسخ بموته بل يبقى الزرع فى الأرض بالأجر المسمى الى نهاية مدة الاجارة فان استحصد فيها والا ترك فى الأرض بعد ذلك بأجر المثل الى أن يدرك الزرع (٢).

وذهب المالكية والشافعية الى أن اجارة الأرض للزراعة تنته بانتهاء مدتها ولكن اذا انتهت المدة وفى الأرض زرع لم يدرك لم يقلع وانما يبقى فيها الى الادراك بأجر المثل مدة بقائه فى الأرض الى أن يدرك وليس لرب الأرض قلعه (٣).

وقال الحنابلة: اذا استأجر أرضا للزراعة مدة فانقضت وفيها زرع لم يبلغ حصاده لم يخل الأمر من حالين احداهما أن يكون ذلك بتفريط‍ من المستأجر مثل أن يزرع زرعا لم تجر العادة بادراكه قبل انقضاء المدة الباقية المسماة فى العقد فحكمه حينئذ حكم زرع الغاصب فاذا انقضت المدة خير المالك بين أن يأخذ الزرع بقيمته أو يتركه فى الأرض بأجر المثل عن المدة الزائدة ولكن اذا اختار المستأجر قطع زرعه فى الحال وتفريغ الأرض فله ذلك لأن الزرع زرعه، والثانية: أن يكون بقاء الزرع بعد المدة بغير تفريط‍ مثل أن يزرع زرعا يدرك عادة فى المدة الباقية من


(١) الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٤٦٠، ٤٦٤.
(٢) الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٤٦٤.
(٣) الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج‍ ٤ ص ٤٧ وحاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣١٣.