للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه كما تقدم.

[الاكراه مرخص للفطر]

من الأمور المرخصة لفطر الصائم الاكراه على الفطر وذلك بأن يتوعده من هو قادر على انفاذ ما توعده به بأن يحبسه أو يضربه.

أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فانه حينئذ يجوز له الافطار.

واختلف فى حد الاحجاف فقال محمد بن سليمان أن يخشى التلف فقط‍ لأن هذا اكراه على فعل محظور. وهو لا يباح بالاكراه الا أن يخشى المكره التلف.

قال محمد بن يحيى: بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشى من القادر الاضرار به جاز له الافطار لأنه ترك واجب، وهذا هو الأقوى وهو الذى يقتضيه كلام الأزهار (١).

[هل يرجع المكره بالكفارة على المكره]

اذا أكره الصائم على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة؟.

قيل: يرجع وقيل: لا يرجع (٢).

[مذهب الإمامية]

[الاكراه على الجماع]

لا يبطل الصوم بالجماع اذا كان مكرها بحيث خرج عن اختياره وفرض القهر فى الجماع انما يستقيم فى المرأة دون الرجل بحسب العادة. واذا كان الجماع جبرا ثم ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراضى بطل صومه.

[الاكراه على الأكل والشرب]

اذا كان الفعل المفطر واقعا على الشخص الصائم بلا ارادة منه أصلا كما لو أوجر فى حلقه أو رمس رأسه فى الماء ونحو ذلك فهذا هو ضابط‍ المقهورية والخروج عن الفطر واذا ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى الخروج عما قهر عليه والا بطل صومه. واذا كان الفعل يصدر عنه بارادته لكن يحمله عليه من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابط‍ الاكراه المسوغ للفظ‍ ويلزمه القضاء (٣).

اذا أفطر الصائم تقية من ظالم بطل صومه. روى سماعة عن أبى بصير قال:

سألت أبا عبد الله عن المرأة تقضى صوم شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال:

لا ينبغى أن يكرهها بعد زوال الشمس (٤).

[مذهب الإباضية]

[الاكراه مرخص للفطر]

جوز الأكل والشرب لمكره حاضر، ويعيد من أكل مكرها على الأكل وقيل لا. ومن دخل صوم تطوع وأكره على الفطر فلا قضاء عليه (٥).


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٠، ٢٣، ٢٤.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٢٠، ٢٣، ٢٤.
(٣) العروة الوثقى ج‍ ٢ ص ٤٩٨، ٥٠٢.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠٨.
(٥) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢٤٤، ٢٤٥.