للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: بعد أن ذكر الفروض القولية فى الصلاة قال فان عجز عن شئ منه لجهل أو عذر مانع سقط‍ عنه وتمت صلاته (١).

[مذهب الزيدية]

ويسقط‍ فرض القرآن وغيره من التكبير والتسليم عن الأخرس وهو الذى لا يمكنه شئ من الكلام لتغير اللسان يعنى مع كونه أصم لكنه ينبغى أن ينظر فان كان الخرس عارضا وقد كان يحسن القراءة فالواجب عليه أن يثبت قائما قدر القراءة الواجبة ذكره فى الكافى وهل يلزم امرارها بقلبه؟ احتمالان أصحهما أنه لا يلزم، وأما ان كان الخرس أصليا قيل انه لا صلاة عليه لأنه غير مأمور بالشرعيات بل بالعقليات فحسب قال مولانا على عليه السلام وهذا صحيح (٢).

[مذهب الإمامية]

تكبيرة الاحرام يأتى بها الأخرس على قدر الامكان وان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار اليها مع تحريك لسانه ان أمكنه ورد ذلك فى الروض والبيان وغيره (٣) وقال فى موضع آخر: والحكم كذلك فى التكبيرات المندوبة بالنسبة للأخرس (٤) وفى المبسوط‍ وغيره الاقتصار على الاشارة بالأصبع وعن نهاية الأحكام يحرك لسانه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته مع العجز عن تحريك اللسان، وفى القواعد:

يعقد قلبه بمعناها مع الاشارة وتحريك اللسان والعمدة فى ذلك خبر السكوتى عن أبى عبد الله عليه السلام حيث ورد فيه تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن فى الصلاة تحريك لسانه واشارته بأصبعه ثم قال والمراد أن الأخرس يؤدى عباداته القولية بما يؤدى به مراداته ومقاصده من تحريك اللسان والاشارة بالأصبع وعن جماعة عدم ذكر الاشارة بالأصبع هنا، وحكى عن جامع المقاصد منع ذلك لعدم الدليل عليه فى الأخرس ولا فى غيره ولو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق (٥) وقال فى موضع آخر: لا يجوز امامة الأخرس بالصحيح وان كان ممن لا يحسن (٦) قال فى مفتاح الكرامة (٧) لا أجد فى ذلك خلافا، وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وغيرها: أنه يجوز أن يؤم مثله بل فى المعتبر والمنتهى أنه يجوز أن يؤم بالأمى لأن التكبير لا يتحمله الامام وهما فى القراءة سواء.

[مذهب الإباضية]

جاء فى متن النيل فى الصلاة: من عجز عن شئ فانه يعمل ما قدر عليه ويومى لغيره


(١) المحلى لابن حزم ح‍ ٣ ص ٢٥٥ طبع مطبعة النهضة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ح‍ ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ح‍ ٦ ص ٦١ طبع مطبعة النعمان بالنجف الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ‍ مسألة: ٧.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٦٢.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ١٩٣، ١٩٤.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٢٦٩ مسألة: ٧.
(٧) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد الحسينى العاملى ح‍ ٣ ص ٣١٧ طبع مطبعة الثورة بالقاهرة سنة ١٣٢٧ هـ‍.