قد تحرى قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها، الا أن يعلم الاصابة على قول من يعتبر الحقيقة.
واذا خرج الوقت وهو فى الصلاة، وعلم الخطأ.
فيحتمل أن ينحرف، وتصح صلاته.
والاحتمال الثانى: وجوب الاعادة، ولعله أنسب للقواعد لخبر السرية، وهو ما رواه جابر رضى الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سرية كنا فيها، فأصابتنا ظلمة، ولم نعرف القبلة، فقالت طائفة: هى ها هنا، أى قبل الشمال وخطوا خطا، وقالت طائفة أخرى:
هى ها هنا أى قبل الجنوب، وخطوا خطأ، فلما طلعت الشمس أضحت الخطوط الى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فنظر فى الامر، فنزل قول الله تعالى «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» الآية، هكذا رواه ائمتنا. وذلك بعد الفراغ من الصلاة.
[مذهب الإمامية]
قال الإمامية فى كتاب الروضة البهية (١): ان علم البعيد بالجهة
بمحراب معصوم، أو اعتبار رصدى والا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا، أو استنباطا، ويجوز أن يعول على قبلة البلد من غير أن يجتهد، الا مع علم الخطأ، فيجب حينئذ الاجتهاد وكذا يجوز الاجتهاد فيها، تيامنا وتياسرا. وان لم يعلم الخطأ.
والمراد بقبلة البلد: محراب مسجده، وتوجه قبوره، ونحوه، والمراد به بلد المسلمين.
ولو فقد الامارات الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها، قلد العدل العارف بها، رجلا كان، أو امرأة، حرا أو عبدا.
ولا فرق بين فقدها المانع من رؤيتها.
كغيم، ورؤيته كعمى، وجهل لعامى، مع ضيق الوقت عن التعلم، على أجود الأقوال، وهو الذى يقتضيه اطلاق العبارة.
ولصاحب اللمعة وغيره فى ذلك اختلاف.
ويجب الاستقبال فى الصلاة مع العلم بجهة القبلة، لقول الله عز وجل «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أى شطر المسجد الحرام، والشطر بمعنى الجهة والجانب والناحية، والمراد نحو الكعبة، كما يظهر من الأخبار، والعلم يتحقق هنا بالشياع، والخبر
(١) كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٥٧ وما بعدها وص ٥٩ الطبعة السابقة.