للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد بن الحسين الرجوع الى المحاريب أولى، لانها وضعت باراء واجتماع.

قال فى الزوائد عن بعض الناصرية هذا اذا كان المخبر واحدا.

أما لو كان أكثر فانه يرجع اليه.

ثم ان لم يمكنه التحرى ولا وجد حيا يمكنه التحرى لتقليده ففرضه الرجوع الى المحراب.

وانما يصح الرجوع الى المحراب بشرطين.

أحدهما: أن لا يجد حيا يقلده.

والثانى: أن يعلم، أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين.

ثم ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه، فان فرضه أن يصلى الى حيث يشاء، من الجهات آخر الوقت.

ومن صلى فى موضع بالتحرى (١). ثم صلى فيه ثانيا بعد مدة لم يعد

التحرى، الا أن يظن خلاف تحريه الاول، قيل: أو شك.

ويقول صاحب كتاب شرح الازهار:

لا يعيد المتحرى المخطئ الا فى الوقت، ان تيقن الخطأ، ومن صلى بغير تحر، فانه يعيد فى الوقت، وبعده.

الا أن يعلم الاصابة، فانها تجزئه عند أبى العباس ولا تجزئه عند أحمد ابن الحسين والمصيب لا يعيد ولو صلى الى غير متحراه ان تيقن الاصابة عند أبى العباس، لا عند أحمد، بشرط‍ أن يكون غير مستخف، ولا مستحل.

ومن انكشف له الخطأ بعد خروج الوقت، فانه لا يقضى، ولو تيقن الخطأ.

ومن خالف جهة امامه، كأن كان أعمى، وكان فى ظلمة، وكانت المخالفة عن جهل، فانه يعيد فى الوقت، لا بعده، ان تيقن الخطأ، وقيل: انه يعيد فى الوقت وبعده، وربما صححه بعض علماء المذهب.

ومن تحرى وظن الاصابة فى تحريه، ودخل فى الصلاة بالتكبيرة، ثم شك بعدها وقبل الفراغ فيكفيه أن يتحرى ثانيا، ان لم يكن قد غلب فى ظنه الخطأ، أما اذا تحرى بعد الشك فغلب فى ظنه أن الاول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته، وينحرف الى حيث الاصابة، فاذا لم يكن


(١) حاشية كتاب شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج‍ ١ ص ١٩٦ الطبعة السابقة.