للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو بكر: «لا حد بقذف ميت، والأول هو الأصح» (١).

ولا يسقط‍ بعفو بعض أصحاب الحق، فقد قال ابن قدامة فى المغنى: «ومتى ثبت للعصبات فلهم استيفاؤه، وإن طلب أحدهم وحده فله استيفاؤه، وإن عفا بعضهم لم يسقط‍، وكان للباقين استيفاؤه» (٢).

أما ابن العم لأم فلا حق له فيما تقدم، لأنه ليس من العصبات، أو له الحق على رأى من يقول: إنه لكل وارث، إذا لم يكن له عصبة.

[مذهب الظاهرية]

ذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن حد القذف حق لله تعالى لا يتوقف استيفاؤه على طلب المقذوف ولا يصح العفو عنه لأنه لا حق له فيه.

فقد جاء فى المحلى أثناء الكلام على حد القذف: «أن عائشة أم المؤمنين قالت:

لما نزل عذرى قام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين أن يضربوا حدهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف ولم يشاور عائشة أمنا رضى الله عنها أن تعفو أم لا».

ثم قال: «فصح أن الحد من حقوق الله تعالى ولا مدخل للمقذوف فيه أصلا، ولا عفو له» (٣).

[مذهب الزيدية]

نقل صاحب البحر الزخار عن العترة أنه:

إذا كان المقذوف حيا فهو الذى يطلب حق نفسه ولا يورث ذلك عنه لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى مال كخيار القبول فى البيع والنكاح، وإذا كان المقذوف ميتا طالب بالحد ولى نكاحه تقديرا، على تقدير أنه موجود وأراد أن يزوجه (٤).

فابن العم الشقيق أو لأب له هذا الحق إذا ثبتت له ولاية النكاح (٥).

أما ابن العم لأم فليس له هذا الحق، لأنه لا ولاية له فى نكاح ولد عمه لأمه (٦).

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية إلى أن ابن العم شقيقا أو لأب يرث حد القذف لولد عمه: ذكرا أو أنثى مادام وارثا.

فقد جاء فى شرائع الإسلام: «حد القذف موروث، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة» (٧).

وإذا كان مع ابن العم المذكور ورثة آخرون غيره لا يسقط‍ الحق فى حد القذف ما لم يعف كل الورثة الذين لهم حق ميراثه.

فقد جاء فى شرائع الإسلام: «إذا ورث الحد (أى حد القذف) جماعة لم يسقط‍


(١) المرجع السابق.
(٢) ج‍ ٩ ص ٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ١١ ص ٢٨٩، ٢٩٠ الطبعة السابقة
(٤) ج‍ ٥ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٥) ج‍ ٣ ص ٤٦، ٤٧.
(٦) المرجع السابق.
(٧) ج‍ ٢ ص ٢٥٠ نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.