يعجب لا شئ لمن يدلى به وما أصاب كل واحد منهم قسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم الا ولد الأم فيقسم بين ذكورهم واناثهم بالسوية كأصولهم. وذوو الأرحام وان كثروا يرجعون الى أربعة أصناف: الأول:
من ينتمى الى الميت وهم أولاد البنات وان نزلوا. الثانى: من ينتمى اليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون وان علوا كأب الأم، الثالث: من ينتمى الى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنو الأخوة للأم ومن يدلى بهم وان نزلوا، الرابع: من ينتمى إلى أجداد الميت وجداته وهم العمومة للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخئولة مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.
ولا خلاف عند من يورث ذوى الأرحام أن من انفرد من هؤلاء حاز جميع المال وانما يظهر الخلاف عند الاجتماع فمذهب أهل التنزيل وهو رأى أكثر الصحابة ومن بعدهم ينزلون كل فرع منزلة أصله على ما بينا ومذهب القرابة يورثون الأقرب فالأقرب كالعصبات. قال صاحب الترتيب: الأصح الأقيس مذهب أهل التنزيل وقيل يرث الأقربان من أب وأم فان اجتمعا ورث رحم الأم منابها ورحم الأب منابه فالخالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا أحق من بنت الأخ لأنها بمنزلة الأب والأب أولى من الأخ. ومذهبنا كما فى التاج ليس توريث ذوى الأرحام بالقرب فقط ولا بالقرابة فقط بل تارة وتارة بحسب الصواب ونقل عن التاج أن أصناف ذوى الأرحام على الترتيب الآتى: الأول: أولاد البنات وان سفلوا الثانى: أولاد الأخوة والأخوات لأم. الثالث:
الأجداد من قبل الأم. الرابع: الأعمام من قبل الأم والعمات وبنات الأعمام والأخوال والخالات فجعل كل صنف أولى عما بعده بالميراث. قال: ومثله لأبى اسحاق الحضرمى
[اجتماع جهتى ارث]
قد يجتمع لشخص واحد جهتان منفكتان كل جهة منهما تخول له منفردة حق الارث وفى الارث بكل منهما معا تفصيل فى المذاهب.
[مذهب الحنفية]
جاء فى السراجية (١) يعتبر علماؤنا الجهات فى توريث ذوى الأرحام غير أن أبا يوسف يعتبر الجهات فى أبدان الفروع لأنه يقسم المال على الفروع ابتداء فيعتبر الجهات فيهم وقد اختلف فى قول أبى يوسف فأهل العراق وخراسان على أنه لا يعتبر الجهات بل يرث عنده ذو جهتين بجهة واحدة كما هو مذهبه فى الجدات. وأهل ما وراء النهرين على أنه يعتبر الجهات وهو الصحيح. والفرق بين ما هنا وبين الجدات أن الاستحقاق هناك بالفرضية. وبتعدد الجهات لا يزداد فرضهن أما الاستحقاق هنا فبمعنى العصوبة فيقاس على الاستحقاق بحقيقة العصوبة. وقد اعتبر فيها تعدد الجهات تارة للترجيح وأخرى للاستحقاق كالأخ لأم ان كان ابن عم وكذلك ابن العم اذا كان زوجا فانه يعتبر فى استحقاقه السببان معا لكن أبا يوسف يعتبر تعدد الجهات فى أبدان الفروع ومحمد يعتبر تعدد الجهات فى الأصول.