والفرق أن استلحاق الاب على خلاف الاصل والقياس فاحتيط له أكثر.
خامسا: ألا يزاحمه غيره، فان ادعى آخر نسبه أيضا لم يلحق به الا بتصديقه وتكذيب الآخر ان كان بالغا، أو ببينة مع عجز الآخر عنها، أو الحاق القائف به وحده ان كان صغيرا.
سادسا: ألا يكون المستلحق قنا أو عتيقا للغير، والا لم يصح لاحد استلحاقه، الا أن كان بالغا عاقلا وصدقه المستلحق.
سابعا: ان يكون المستلحق ذكرا بالغا عاقلا مختارا غير ممسوح أى غير مجبوب فلا يصح (١) استلحاق المرأة والصبى والمجنون. ولا يشترط الاسلام ولا الحرية ولا اطلاق التصرف.
[مذهب الحنابلة]
ان أقر بولد اعتبر فى ثبوت نسبه أربعة شروط.
أحدها: أن يكون المقر به مجهول النسب، فان كان معروف النسب، لم يصح، لانه يقطع نسبه الثابت من غيره.
الثانى: أن لا ينازعه فيه منازع، لانه اذا نازعه فيه غيره تعارضا، فلم يكن الحاقه بأحدهما بأولى من الآخر.
الثالث: أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله، فلو قدمت امرأة من بلاد الروم معها طفل، فأقر به رجل لحقه، لوجود الامكان، وعدم المنازع، لانه يحتمل أن يكون دخل أرضهم، أو دخلت هى دار الاسلام ووطئها.
والنسب يحتاط لاثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل، وهو غائب عنها بعد عشرين سنة من غيبته، لحقه، وان لم يعرف له قدوم اليها، ولا عرف لها خروج من بلدها.
الرابع: أن يكون المقر به ممن لا قول له كالصغير والمجنون، فان كان المقر به كبيراً عاقلا لم يثبت نسبه من المقر حتى يصدقه باقرار، أو سكوت، لان هـ قولا صحيحا، فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال،.
وان ادعى نسب مكلف فى حياته، فلم يصدقه حتى مات المقر، ثم صدقه ثبت نسبه، لان بتصديقه حصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا.
أما الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما، فان كبرا وعقلا، وأنكرا النسب لم يسمع انكارهما، لانه نسب
(١) من تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٢٢، ص ٢٢٣، ص ٣٦٥، من الأنوار ج ١ ص ٣٤٥، أسنى الطالب ج ٢ ص ٣١٩، ص ٣٢٠، ص ٥٠٢، ص ٥٠٣، البجيرمى على المنهج ج ٣ ص ٨٣.