للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن رشد رحمه الله تعالى وكذا شراء ذلك من شاة مذبوحة قبل سلخها لا يجوز لأنه لحم مغيب (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أن من شروط‍ البيع العلم بالمعقود عليه عينا فى المعين وقدرا وصفة فيما فى الذمة للنهى عن بيع الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.

وقيل ما انطوت عنا عاقبته وقد يغتفر الجهل للضرورة أو المسامحة (٢)، فبيع اثنين عبديهما لثالث بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه وبيع أحد الثوبين أو العبدين مثلا وان استوت قيمتهما باطل كما لو باع أحدهما للجهل بعين المبيع أو الثمن وقد تكون الاشارة والاضافة كافية عن التعيين كدارى ولم يكن له غيرها وكهذه الدار ولو غلط‍ فى حدودها أما بتغييرها كجعل الشرقى غربيا وعكسه أو فى مقدار ما ينتهى اليه الحد الشرقى مثلا لتقصير الغالط‍ من كل منهما فى تحرير ما حدد به قبل لأن الرؤية للمبيع شرط‍ قبل العقد.

ويصح بيع صاع من صبرة - وهى الكوم من الطعام - تعلم صيعانها للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر ومثل ذلك بيع صاع من جانب منها معين.

وكذا ان جهلت صيعانها لهما أو لأحدهما يصح البيع فى الأصح لتساوى أجزائها فلا غرر وللمالك أن يعطى من أسفلها وان لم يكن مرئيا اذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية باطنها وينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين وان صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الاشاعة مع الجهل ويفارق بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرعان وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صيعانها ولو بالكيل بتفاوت أجزاء نحو الأرض غالبا وبأنها بعد التفريق صارت أعيانا متميزة لا دلالة لاحداها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين.

ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو الا منها وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم بأنها تفئ بالمبيع. أما اذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك فى وجود ما وقع عليه صرح به الماوردى والفارقى وغيرهما، ونظر فيه لأن العبرة هنا بما فى نفس الأمر فقط‍ فلا أثر للشك فى ذلك اذ لا تعبد هنا، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض، فان علم المشترى بذلك فهو كبيع الغائب، لأن الاختلاف يمنع الرؤية عن افادة


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧٨، ص ٢٧٩ نفس الطبعة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى ج ٣ ص ٣٩٢ طبع شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍، سنة ١٩٣٨ م.