للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو من احدهما فسد البيع وصرح بذلك الشارح فى الكبير، وهو ظاهر التوضيح أيضا.

وقال ابن رشد: لا يكون البيع فاسدا الا اذا جهلا معا قدر المبيع أو صفته أو جهل ذلك أحدهما وعلم الآخر بجهله وتبايعا على ذلك، وأما اذا علم ذلك احدهما وجهل الآخر ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد وانما هو فى الحكم كبيع غش وخديعة يكون الجاهل منهما اذا علم مخيرا بين امضاء البيع أو رده ولم يذكر فى ذلك خلافا.

وقال فى أول كتاب القسمة من المدونة.

ومن باع من رجل ميراثه من دار فان عرفا مبلغه جاز وان لم يسمياه، وان جهله أحدهما أو كلاهما لم يجز، وان ورث رجلان دارين فباع كل واحد من صاحبه نصيبه فى احداهما بنصيب الآخر فى الأخرى فان عرف كل واحد نصيبه وما هو نصيب صاحبه جاز وان لم يسمياه، وان جهل أحدهما مبلغ حقه منهما لم يجز كما لا يجوز صلح الزوجة على مورث لها فى دار لا تعلم مبلغه (١).

واختلف فيما اذا جهله أحدهما هل هو بيع فاسد أو حكمه حكم الصبرة اذا علم البائع كيلها دون المبتاع.

قال ابن رشد: أرى حكمه حكم الصبرة وهذا على ما فى الأمهات اذا جهله أحدهما.

قال الشيخ: ولا ينبغى أن يختلف فيه وان حكمه حكم الصبرة.

وظاهر كلام المدونة أنه فاسد خصوصا على اختصار أبى سعيد فانه جمعه مع جهلهما معا ولا خلاف فى فساد البيع بذلك.

وأشار المشذالى وغيره الى حكاية القولين فى ذلك (٢).

ولا يجوز بيع عبدى رجلين بكذا بأن كان لكل منهما عبد أو لأحدهما عبد والآخر مشترك بينهما أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة فى العبدين، ولا بيع رطل من شاة.

قال فى المدونة ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر ولا يجوز أن يبيعه من لحم شاته الحية رطلا ولا رطلين وليس كاستثناء البائع ذلك منها.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن محمد المعروف بالحطاب ج ٤ ص ٢٧٦ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧٦، ص ٢٧٧ نفس الطبعة.