للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستلحاق له لا لها، والمختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل كلّه، ولكن الظاهر أنه إن أنكره الأب بطل، ثم إذا أقرت به لم يدخل إلى الأب وجهته (١).

[ثالثا: إنكار نسب الوارث وما يترتب عليه]

من ترك ابنًا وابنة فمات الابن وهو في الأصل وترك أولادًا فأرادت أخذ إرثها منهم فجحدوا كونها وارثة بأن ادعوا أنها ليست أخت أبيهم، أو أنها أخذت سهمًا قبل ذلك أو تركته أو لا ترث؛ لأنها أمة أو قاتلة أو مشركة أو نحو ذلك، فبينت فيما كان عليها أن تبين فيه ككونها أخت أبيهم، وعجزوا عن بيان مدعاهم فيما عليهم فيه البيان كالرق والمشرك والقتل وادعوا عدم الإحياء ردّ قولهم (٢).

وجاء في (الأثر): إن ادعى رجل أن هذا أبوه، وأنكره ولا بيّنة. فلا يمين على المنكر. وكذا ادعاء سائر القرابة كالأخ، وسواء الرجال والنساء والبلّغ والأطفال والمجانين والعبيد والأحرار والموحدون والمشركون، ومن ادعوا منبوذًا، فمن بيّن فابنه. وإن بيّنوا جميعًا فمشترك بينهم، وكذا إن ادعوا غير المنبوذ، سواء ادعاه الأحرار أو العبيد أو المشركون أو المسلمون أو النساء أو الرجال أو بعض أولئك مع بعض، ولا يُشتغل ببينة من ادعى بنوة من كان معروف النسب، أو من كان أكبر منه أو مساويًا، أو لا يمكن أن يلد مثلُهُ مثله.

وإذا كان الطفل في يد امرأة، وادعاه زوجها أنه ولدها معه فلا يُشتغل بإنكارها إن عرف أنه ولد بعد ستة أشهر من يوم تزوجها، ففى الديوان هو له إن عرف أنه ولد على فراشه ولو أنكرت، وكذلك إن سكنت أكثر من ستة أشهر فأتت بولد، وكذا إن ادعت المرأة أنه ابنها من زوجها هذا وأنكر لا يشتغل لكاره إن سكنت معه أكثر من ستة أشهر أو عرف على فراشه (٣).

وإن ادّعى رجل على رجل أنه أخوه من أبيه وأمه وأنكر المدعى عليه وأتى المدعى بالبينة ثبت النسب، وإن شهد أحدهما أنه أخوه من أبيه وأمه وشهد الآخر أنه أخوه من أبيه أو أنه من أمه ثبت على ما اتفقا عليه، وقيل: لا يثبت، وإن شهد اثنان أنه من أبيه واثنان أنه من أمه فهو أخوه من أبيه وأمه، وإن مات رجل وقال الجمليون: له ابن في بلد كذا فلا يجوز في الحكم، وإن أراد الورثة احتاطوا، وقيل: يجوز وإن قالوا: له وارث في موضع كذا ولم يفرزوه لم يجزء وإن فرزوه أخا أو عمّا أو غير ذلك فالقولان، وجاز قول الأمناء في ذلك كله، وإن قال أهل الجملة: إن الذي صلى بنا المغرب البارحة هو فلان بن فلان الفلانى لم يجز قولهم، وقيل: يجوز وإن قالوا: هذا يوم العيد، أو مضى من الشهر كذا، أو استهل هذا الشهر ليلة كذاء أو هذه امرأة فلان أو أخو فلان أو عمه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من القرابات لم يجز قولهم؛ لأنه شهادة. وقيل: يجوز (٤).


(١) شرح النيل: ٨/ ٤٩٨.
(٢) السابق: ٧/ ١٢١.
(٣) السابق: ٦/ ٦٥٣، ٦٥٤.
(٤) السابق: ٦/ ٦٥٦، ٦٥٧.