للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوضعها على القلاب وضربها بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرقت رجلًا أو فقأت عينه فديته على عاقلته. ولو أحرقت ثوب إنسان فقيمته في ماله. ولو لم يضربها بالمطرقة ولكن الريح أخرجت شررها فأصاب ما أصاب فهو هدر كذا في (الخلاصة). ولو كان الحداد أوقد النار على طرف حانوته إلى جانب طريق على ما يحيط به العلم بأن تلك النار تشتعل إلى جانبها في الطريق حتى أحرقت كان ضامنًا، كذا في (الذخيرة) (١).

ثالثًا: حكم انفلات الصيد والطير والمائع وما أشبه ذلك:

جاء في (الفتاوى الهندية): من نصب شبكة فتعلق بها صيد، فجاء إنسان وأخذه قبل أن يتخلص ويطير فهو للأول؛ لأن سبب الملك انعقد في حق الأول؛ لأنه موضوع له، ولم ينتقض السبب بعد حتى لو أخذه الثاني بعدما تخلص وطار فهو للثانى؛ لأنه انتقض السبب قبل أخذ الثاني. ولو كان صاحب الشبكة أخذه ثم انفلت منه، ثم أخذه آخر فهو ملك للأول؛ لأنه ملكه بالأخذ وانفلاته بمنزلة إباق العبد وشرود البعير، وذلك لا يوجب زوال ملكه، وفى (المنتقى): أن من نصب حباله فوقع بها صيد فاضطرب وقطعها وانفلت منهاء فجاء آخر وأخذ الصيد، فالصيد للآخر، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه إن شاء اضطرب الصيد حتى انفلت، فأخذه آخر فهو لصاحب الحبالة، وكذا صيد الكلب والبازى على هذا التفصيل (٢).

وفى (بدائع الصنائع): أن من فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما، وقال محمد: يضمن ووجه قوله: إن فتح باب القفص وقع إتلافًا للطير تسبيبًا؛ لأن الطيران للطير طبع له، فالظاهر أنه يطير إذا وجد المخلص، فكان الفتح إتلافًا له تسبيبًا فيوجب الضمان. كما إذا شق زقّ إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك. ووجه قولهما: أن الفتح ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبيبًا، أما المباشرة فظاهرة الانتفاء، وأما التسبيب فلأن الطير مختار في الطيران؛ لأنه حى وكل حي له اختيار فكان الطيران مضافًا إلى اختياره، والفتح سبب محض فلا حكم له كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حي فأبق أنه لا ضمان عليه كما قلنا، كذا هذا، بخلاف شق الزق الذي فيه دهن مائع؛ لأن المائع يسيل بطبعه بحيث لا يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض المادة فكان الفتح تسبيبًا للتلف فيوجب الضمان، وعلى هذا الخلاف إذا حل رباط الدابة أو فتح باب الإصطبل حتى خرجت الدابة وضلت، وقالوا: إذا حل رباط الزيت أنه إن كان ذائبًا فسال منه ضمن، وإن كان السمن جامدًا فذاب بالشمس لم يضمن لما ذكرنا أن المائع يسيل بطبعه إذا وجد منفذًا بحيث يستحيل استمساكه عادة، فكان حل الرباط إتلافًا له تسبيبًا فيوجب الضمان بخلاف الجامد، لأن السيلان من طبع المائع لا الجامد، وهو إن صار مائعًا لكن لا بصنعه بل بحرارة الشمس فلم يكن التلف مضافًا إليه لا مباشرة ولا تسبيبًا فلا يضمن (٣).


(١) الفتاوى الهندية: ٥/ ٣٩٨.
(٢) المرجع السابق: ٦/ ٤٢.
(٣) بدائع الصنائع: ٧/ ١٦٦.