للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التخمين، ولأنه يضعف فى حالة العلم، فان ظن الاستواء صح فى الأصح، وثبت له الخيار.

قال البغوى رحمه الله تعالى وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع وما فيها للبائع.

لكن رده فى المطلب بأن الغزالى وغيره جزموا بالتسوية بينهما لكن الخيار فى هذه للبائع وفى تلك للمشترى وهذا هو المعتمد.

ويكره بيع الصبرة المجهولة لأنه يوقع فى الندم لتراكم الصبرة بعضها على بعض غالبا الا المذروع، لأنه لا تراكم فيه اذ لا بد من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فيقل الغرر، بخلاف الصبرة فانه يكفى رؤية اعلاها، ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح، بخلاف ما لو قال الا صاعا منه لضعف الحزر، ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح، ولو باع بملء أو ملء هذا البيت حنطة أو بزنة أو زنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه وأحدهما يجهل قدر ذلك أو بألف دراهم ودنانير، لم يصح البيع للجهل بأصل المقدار فى غير الأخيرة وبمقدار كل من النوعين فيها، وانما حمل على التنصيف فى نحو والربح بيننا وهذا لزيد وعمرو، لأنه المتبادر منه ثم لا هنا، ولهذا لو علما قبل العقد مقدار البيت والحصاة وثمن الغرس كان صحيحا، نعم لو انتقل ثمن الغرس الى المشترى فقال له البائع العالم بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه اتجه صحته، وتنزيل الثمن عليه فيتعين ويمتنع ابداله كما افاده العلامة الأذرعى (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه يشترط‍ لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما للبائع والمشترى، لأن جهالة المبيع عذر فيكون منهيا عنه، فلا يصح، والعلم به يحصل برؤية تحصل بها، معرفة المبيع مقارنة تلك الرؤية للعقد بأن لا تتأخر عنه ومعنى مقارنة الرؤية أن تكون وقت العقد أو برؤية لبعضه ان دلت رؤية بعضه على بقيته كالثوب المنقوش (٢).

فلا يصح بيع ما فى أصلاب الفحول ولا بيع عسب الفحل - وهو ضرابه - للنهى عنه من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رواه البخارى، ولا يصح


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٩٤ وما بعدها الى ص ٣٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ١٦ فى كتاب على هامشه منتهى الارادات الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.