للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع حبل الحبلة - وهو انتاج النتاج - وهو أولى بعدم الصحة من بيع الحمل. ولا بيع اللبن فى الضرع ولا البيض فى الطير كالحمل، ولا يصح بيع المسك فى الغار وهو وعاؤه، ولا بيع النوى فى التمر للجهالة ولا الصوف على الظهر لحديث ابن عباس يرفعه نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن فى ضرع رواه الخلال وابن ماجة رحمهما الله تعالى، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز أفراده بالبيع كأعضائه، ولا بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما قد تحمل هذه الشاة لأنه قد يحصل وقد لا يحصل مع أنه مجهول أيضا، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول أى ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا أو أى ثوب لمست أو نبذت فهو بكذا، لما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ولا يصح بيع مستور فى الأرض يظهر ورقه فقط‍ كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته للجهالة بما يراد منه ويصح بيع ورقه المنتفع به لعدم المنافى. ولا يصح بيع ثوب مطوى ولو تام النسج قال فى شرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل على بقيته ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا للجهالة والتعليق (١)، ولا يصح بيع الحصاة (٢) لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم. ولا يصح بيع عبد غير معين ولا بيع عبد من عبدين أو من عبيد للجهالة ولا بيع شاة من قطيع ولا بيع شجرة فى بستان لما فى ذلك من الغرر والجهالة، ولا يصح بعتك هؤلاء العبيد الا واحدا غير معين، ولا بعتك هذا القطيع الا شاة غير معينة ولا هذا البستان الا شجرة مبهمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا الا أن تعلم، ولأن ذلك غرر ويفضى الى التنازع ولو تساوت القيمة فى ذلك كله، وان استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز وصح البيع والاستثناء، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما فانتفى المفسد. وان باعه قفيزا من هذه الصبرة صح البيع أن تساوت أجزاؤها وكانت الصبرة أكثر من قفيز لأنه بيع مقدر معلوم فى جملة فصح كبيع كل الصبرة أو بيع جزء مشاع منها كربعها أو ثلثها سواء علم المتعاقدان مبلغ الصبرة أو جهلاه فيصح البيع للعلم بالمبيع فى المسألة الأولى - وهى ما اذا باعه قفيزا من الصبرة - بالقدر وفى المسئلة الثانية وهو ما اذا باعه جزءا مشاعا منها بالأجزاء كالربع أو الثلث وكذا يصح


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٨، ص ١٩ نفس الطبعة.
(٢) بيع الحصاة أن يقول البائع أرم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا أو يقول بعتك هذا بكذا على انى متى رميت هذه الحصاة وجب البيع.