للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصية أو ظهر أنه لا يريدها يكون هذا التعليق مبطلا للاقرار كالتعليق على أى شرط‍ آخر.

ويستوى فيما ذكر أن يتقدم الشرط‍ فى الكلام أو يتأخر حيث يبطل الاقرار فى التعليق بغير الموت أو بالموت اذا لم يقصد المقر الوصية.

لا يصح الاقرار فى التعليق بالموت عند ظهور قصد الوصية .. ويصح تقييد الاقرار بالوقت ولو جاء على صورة الشرط‍ نحو أن يقول: اذا جاء رأس الشهر فعلى لفلان ألف فانه يصح الاقرار ويتقيد بالوقت كما يتقيد بالحال ..

غير انه اذا كان الشرط‍ مجهولا لا يتعلق به غرض ولا يصح التأجيل لمثله فى باب الضمانات نحو ان شاء فلان او ان شاء الله أو ان هبت أو نزل المطر فان تقييد الاقرار به يبطله ويكون الاقرار باطلا. فاذا اراد به النذر فى هذه الحالة كان نذرا لانه صريح مشترك فى النذور والاقرار فلا يتعين الا باذنه والقول له. أما ان كان الشرط‍ معلوما ويصح التأجيل لمثله فى باب الضمانات. نحو اذا جاء رأس الشهر او اذا جاءت القافلة فلفلان على كذا. فان الاقرار يكون صحيحا لجواز أن يكون عن ضمانة.

ولا يكون مغير ما قبل حصول الشرط‍. ويكون للمقر أن يرجع قبله لفظا أو فعلا لجواز أن يكون عن ضمان شئ لم يجب .. وقيل ان الاقرار فى مثل هذه الحالة يكون حالا ولا يتقيد بالوقت. وكأن هذا القائل يقول: يلغو الشرط‍ ويصح الاقرار.

واذا قيد الاقرار بمرض معين متصلا بالاقرار نحو أن يقول: على لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار فان الاقرار يتقيد بذلك ويكون صحيحا ولا يلزمه تسليم الألف الا بتسليم الدار حيث لم يصادقه على البيع ..

فان كانت الدار غير معينة نحو أن يقول: على لفلان ألف درهم من ثمن دار صح الاقرار ولزمه تسليم دون توقف على تسليم الدار حيث لم يصدق المقر فيما ادعاه من أن الألف من ثمن دار وصل المعين بالاقرار أم فصله. أما لو لم يخرج مخرج الاقرار ولم يثبت الألف فى ذمته بل قال: اشتريت هذه الدار بألف فلا يلزمه الألف الا بتسليم الدار. لانه لم يقر الا بالثمن فى مقابلة المبيع ولم يقر بشئ.

واذا قال الخصم لخصمه: اذا لم آتك وقت كذا فلا حق لى عليك لم يكن ذلك كافيا فى براءة الخصم اذا تخلف عنه فى ذلك الوقت لأنه اقرار معلق على شرط‍ فلا يصح. بخلاف ما اذا قال: اذا لم آتك وقت كذا فقد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى. أو قد أبرأتك.

فأنه يبرأ اذا تخلف عنه لأنه ابراء معلق على شرط‍ فيصح (١).

واذا خير المقر فى اقراره نحو على لفلان كذا أو لا شئ - لم يلزمه شئ .. فان خير بين مالين صح الاقرار مع هذا التخيير ويرجع الى المقر فى تفسير أحد المالين مع يمينه اذا طلبها المقر له.

[الاقرار بالمجهول]

ويصح الاقرار بالمجهول جنسه وقدره نحو أن يقول: لفلان على شئ .. ويصح بالمجهول جنسا. وان علم قدره نحو أن يقول: لفلان على مائة .. ويصح بالمجهول قدرا ونوعا وصفة وان علم جنسه نحو أن يقول: لفلان على دراهم ولا يبين قدرها ..


(١) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٧٧، ١٧٩ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٦، ٥٨.