للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا استأجره على خياطة ثوب بدرهم ثم قال له عجله لى اليوم وأزيدك نصف درهم فان كان على يقين من أنه يمكنه تعجيله فذلك جائز، وان كان لا يدرى اذا أجهد نفسه هل يتم أم لا فكرهه مالك رحمه الله تعالى.

ومثله استئجار رسول على تبليغ كتاب الى بلد بكذا ثم زيادته على أن يسرع فى السير فيبلغه فى يوم كذا يفصل فيه هذا الذى ارتضاه ابن رشد رحمه الله تعالى فى رسم سلف من سماع ابن القاسم رحمه الله تعالى من الاجارة (١).

وجاء فى التاج والاكليل: نقلا عن المدونة أنه ان دفع انسان الى آخر دابة أو ابلا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكرى ذلك وله نصف الكراء لم يجز، فان نزل كان له جميع الكراء وللأجير أجر مثله. ولو أعطاه الدابة أو السفينة أو الابل ليعمل عليها فما أصاب فهو بينهما لم يجز ذلك، فان عمل عليها فالكسب هاهنا للعامل وعليه كراء المثل (٢).

ونقل عن المدونة أنه لا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر منها، وتجوز اجارة نصف دابة أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما وللذى له النصف الآخر يوما (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه يشترط‍ لصحة الاجارة كون الأجرة معلومة جنسا وقدرا وصفة ان كانت فى الذمة والا كفت مشاهدتها فى اجارة العين والذمة، فلا تصح اجارة لدار بالعمارة لها حيث كانت العمارة مجهولة ولا اجارة لدابة بصرف أو بفعل العلف لها. وان كان عينا، كأجرتكها بدينار على أن تصرفه فى عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة، فان صرف وقصد الرجوع به رجع والا فلا.

والأوجه أن التعليل بالجهل جرى على الغالب فلو كان عالما بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط‍ أن يحصده البائع.

والحاصل أنه حيث كان هناك شرط‍ بطلت مطلقا والا كآجرتكها بعمارتها فان عينت صحت والا فلا.

أما اذا أذن له فى صرفها بعد العقد بلا شرط‍ فيه وتبرع المستأجر به فيجوز، واغتفر هنا اتحاد القابض والمقبض


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب ج ٥ ص ٤٠٤ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ج ٥ ص ٤٠٤ فى كتاب على هامش مواهب الجليل الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٤٠ نفس الطبعة.