للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثانى: تصرفات تقبل التعليق على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم التصرفات التالية:

(أ) من التبرعات:

١ - الوصية:

تقبل الوصية التعليق على الشرط‍ لأنها تقبل الجهالة، فلو قال (١): «ان كان حملك ذكرا، أو أنثى فله كذا، فان ولدت ذكرا كان له الموصى به، وكذا لو ولدت أنثى وان ولدت ذكرين قسم الموصى به بينهما، وكذلك فى الثانية يقسم بين الانثيين، ولو قال: ان كان ببطنها ذكر فله كذا، فولدت ذكرا وأنثى استحق الذكر فقط‍، لأنه وجد ببطنها، وزيادة الأنثى لا تضر .. »

٢ - العارية: جاء فى مغنى المحتاج (٢): يجوز تعليق العارية وتأخير القبول، ففى الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا واذن له فى غراسها بعد شهر فهى بعد الشهر عارية غرس أم لا، وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع».

(ب) الاسقاطات: كالطلاق، والعتق والتدبير: يجوز عند الشافعية تعليق هذه التصرفات على الشرط‍، لأنها اسقاطات محضة يستبد المتصرف بايقاعها دون حاجة الى قبول الطرف الآخر (٣).

(ج‍) من الولايات: الايصاء والامارة يجوز تعليق الايصاء، والامارة على الشرط‍، فقد جاء فى مغنى المحتاج (٤):

«ولو قال أوصيت اليك الى بلوغ ابنى - فلان - أو الى قدوم زيد، فاذا بلغ ابنى، أو قدم زيد فهو الوصى، جاز هذا الايصاء، واغتفر فيه التأقيت فى قوله الى بلوغ ابنى أو قدوم زيد - والتعليق فى قوله فاذا بلغ أو قدم فهو الوصى».

ويجوز فى الايصاء التوقيت والتعليق .. كاذا مت فقد أوصيت اليك، لأن الوصاية تحتمل الجهالة والاخطار فكذا التوقيت والتعليق، ولأن الوصاية كالامارة، وقد أمر النبى صلّى الله عليه وسلّم زيدا على سرية وقال: ان أصيب زيد فجعفر، وان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخارى».

(د) الالتزام بالطاعات: يصح تعليق النذر على الشرط‍: ويلزم الناذر الوفاء بما نذر عند تحقق الشرط‍، كما لو قال: ان صمت رمضان أو أن شفى الله مريضى: أو ان قدم غائبى، فلله على أن أصوم كذا، أو أصلى، أو أتصدق او أعتق أو نحو ذلك فانه يصح (٥).

[مذهب الحنابلة]

تنقسم التصرفات من حيث قبولها التعليق وعدم قبولها الى قسمين:


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٥٤.
(٢) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٤٧.
(٣) يراجع الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٧٦ ويراجع مغنى المحتاج ج ٣ ص ٣٩٢ فى شرح أدوات تعليق الطلاق وج ٤ ص ٤٩٢.
(٤) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٧٢.
(٥) حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم باب النذر ص ٣١٤ طبعة المعاهد الازهرية.