للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الأول: تصرفات لا تقبل التعليق على الشرط‍ ويندرج تحت هذا القسم التصرفات التالية:

(أ) المعلوضات:

١ - البيع: لا يصح تعليق البيع على الشرط‍.

فقد جاء فى كشاف القناع (١): من الشروط‍ الفاسدة: أن يشترط‍ البائع شرطا يعلق البيع عليه، كقوله بعتك أن جئتنى بكذا، أو بعتك ان رضى فلان.

وكذا تعليق الشراء كقبلت ان جاء زيد ونحوه، فلا يصح البيع، لأنه عقد معاوضة، وهو يقتضى نقل الملك حال العقد، والشرط‍ هنا يمنعه.

أو يقول الراهن للمرتهن: ان جئتك بحقك فى محله بكسر الحاء أى أجله - والا فالرهن لك مبيعا بمالك من الدين، فلا يصح البيع لقوله عليه السّلام:

«لا يغلق الرهن من صاحبه «رواه الأثرم» وفسره أحمد بذلك «ويصح بعت ان شاء الله، وقبلت ان شاء الله، لأن القصد منه التبرك لا التردد غالبا.

وقد أورد صاحب كتاب الفروع رواية عن الامام أحمد بصحة تعليق البيع على الشرط‍ (٢).

٢ - الاجارة: لا يصح تعليق الاجارة على الشرط‍ «فان قال: استأجرتك لتحمل لى هذه الصبرة وهى عشرة أقفزة بدرهم، فان زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك صح العقد فى العشرة فقط‍ للعام بها دون ما زاد فانه مجهول، وأيضا عقده متعلق، ولا يصح تعليق الاجارة.

وان قال استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم فان قدم لى طعام فحملته فبحساب ذلك صح أيضا فى الصبرة فقط‍ لما تقدم، دون ما زاد (٣).

٣ - عقد النكاح: وكذا لا يصح تعليق عقد النكاح على شرط‍، غير مشيئة الله تعالى، فاذا قال زوجتك ابنتى اذا جاء رأس الشهر، أو اذا رضيت أمها، أو اذا رضى فلان، فسد العقد، لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط‍، ولا يجوز وقفه على شرط‍. ويصح زوجت وقبلت ان شاء الله.

وكذا يصح تعليقه على أمر ماض أو حاضر.

فالماضى مثل زوجتك فلانة ان كانت ابنتى أو زوجتكها ان كنت وليها، أو ان انقضت عدتها وهما - أى العاقدان - يعلمان ذلك أى أنها ابنته أو أنه وليها أو أنه قد انقضت عدتها.


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٤١ وماته الارادات ج ٢ ص ٢٧.
(٢) كتاب الفروع وتصحيحه ج ٢ ص ٤٨٤.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٩٠.