للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحاضر مثل زوجتكها ان شئت فقال شئت وقبلت ونحوه، فيصح النكاح لأنه ليس بتعليق حقيقة بل هو توكيد وتقوية (١).

٤ - الخلع: لا يصح تعليق الخلع على شرط‍، فلو قال لزوجته ان بذلت لى كذا فقد خالعتك على كذا، لم يصح الحاقا للخلع بعقود المعاوضات لاشتراط‍ العوض فيه (٢).

(ب) التبرعات - عدا الوصية: ويندرج تحتها التصرفات التالية:

١ - ٢: الهبة والصدقة: لا يصح تعليقها على الشرط‍، فلو قال: اذا قدم فلان فقد وهبتك كذا لم يصح، لأن الهبة من التمليكات فصار حكمها حكم البيع والبيع لا يصح تعليقه فكذا الهبة، والصدقة حكمها حكم الهبة (٣).

٣ - الابراء: لا يصح تعليقه على الشرط‍ كالهبة:، عدا شرط‍ الموت، فان قال اذا مت بفتح التاء - فأنت برئ مما لى عليك، لا يبرأ، فان ضم التاء صح الابراء عند وجود شرطه وكان الابراء على الوجه المذكور وصية لأنه تبرع مضاف لما بعد الموت وهو حقيقة الوصية (٤).

٤ - الوقف: لا يصح تعليق الوقف على شرط‍ فى الحياة كما لو قال: اذا ولد لى ولد أو اذا قدم غائب فدارى وقف أو فرسى حبيس، لأن الوقف نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط‍ فى الحياة، كالهبة، فأما اذا قال هو وقف بعد موتى، فظاهر كلام الخرقى أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، وهو ظاهر كلام أحمد.

وقال القاضى أبو يعلى: لا يصح هذا، لأنه تعليق للوقف على شرط‍، فلم يصح كما لو علقه على شرط‍ فى حياته (٥).

(ج‍) الرهن: لا يصح تعليق الرهن على شرط‍ كالبيع لأن من شروط‍ صحته أن يكون منجزا (٦).

(د) الاقرار: لا يصح تعليقه، لأن الاقرار اخبار بحق سابق فلا يصح تعليقه على شرط‍، فلو قال أن قدم فلان فله على ألف درهم لم يصح، لأنه ليس بمقر فى الحال، وما لا يلزمه فى الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط‍، أما ان قال: له على ألف درهم ان قدم فلان، فعلى وجهين.

أحدهما لا يكون اقرارا كالمسألة السابقة.


(١) المغنى ج ٧ ص ٤٥١ وكشاف القناع ج ٣ ص ٥٦ ومنته الارادات ج ٣ ص ٧٣.
(٢) منته الارادات ج ٣ ص ١٩٠.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٦ ص ٢٥٢ وكشاف القناع ج ٢ ص ٤٧٩.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٧٩.
(٥) المغنى لابن قدامة ج ٦ ص ٢٢١ وكشاف القناع ج ٢ ص ٤٤٦.
(٦) كشاف القناع ج ٢ ص ١٤٤ ومنته الارادات ج ٢ ص ٩٣.