للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يعيد على الراجح اذ صلاها بوجه جائز.

وهل يقطعون صلاة الخوف على أى صورة ان حصل لهم أمن فيها.

أو يتمونها صلاة أمن وتكفيهم.

أو يتمونها صلاة خوف، ثم يعيدونها.

أو لا يعيدونها

وعلى التمام بأوجهه يتمها بهم الامام.

ولكن اذا تم العدد فى حقه قام من خلفه وصلى ما فاته فيه وفى ذلك تردد.

ولو نظروا سوادا فصلوا صلاة خوف ثم تبين أنه غير عدو، قال محمد أحب أن يعيدوا.

[حكم الاعادة فى صلاة الجنازة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (١): أنه لا يصلى على ميت الا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا.

الا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولى فحينئذ له أن يعيد الصلاة عليه.

لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، صلى على جنازة، فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فأراد أن يصلى ثانيا، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

الصلاة على الجنازة لا تعاد، ولكن ادع للميت واستغفر له. وهذا نص فى الباب.

وروى أن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهما فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له.

وكذلك الأمة توارثت ترك الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة رضى الله تعالى عنهم.

ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم خصوصا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، لأنه فى قبره كما وضع فان لحوم الأنبياء حرام على الأرض.

وتركهم ذلك اجماعا منهم دليل على عدم جواز التكرار.

ولأن الفرض قد سقط‍ بالفعل مرة واحدة لكونها فرض كفاية.

ولهذا فان من لم يصل لو ترك الصلاة ثانيا لا يأثم.

واذا سقط‍ الفرض فلو صلى ثانيا كان نفلا والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع.

أما غير الولى اذا تقدم وصلى صلاة الجنازة فان للولى أن يصلى عليه ثانيا، لأنه اذا لم يجز الأول تبين أن الأول لم يقع فرضا لأن حق التقدم كان له، فاذا تقدم غيره بغير اذنه كان له أن يستوفي حقه في التقدم.


(١) بدائع الصنائع ج ١ ص ٣١٥ الطبعة السابقة