للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا فرق بين أن تكون الحاضرة جمعة أو غيرهما.

قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة.

فاما ان يكون غلطا فى النقل واما أن يكون قولا قديما لأبى عبد الله.

وقال القاضى: وعندى أن المسألة رواية واحدة أن الترتيب يسقط‍ لأنه قال فى رواية مهنا فى رجل نسى صلاة وهو فى المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة يبدأ بالجمعة هذه يخاف فوتها فقيل له كنت أحفظ‍ عنك أنه اذا صلى وهو ذاكر لصلاة فائتة أنه يعيد هذه وهذه فقال كنت أقول هذا.

فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول.

وفى رواية ثالثة ان كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت وجب الترتيب وان كان لا يتسع سقط‍ الترتيب فى أول وقتها.

نقل ابن منصور فيمن يقضى صلوات فوائت فتحضر صلاة أيؤخرها الى آخر الوقت، فاذا صلاها يعيدها؟ فقال لا بل يصليها فى الجماعة اذا حضرت اذا كان لا يطمع أن يقضى الفوائت كلها الى آخر وقت هذه الصلاة التى حضرت.

فان طمع فى ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت هذه الصلاة ولا قضاء عليه اذا صلى مرة.

وهذه الرواية احتيار أبى حفص العكبرى.

وعلل القاضى هذه الرواية بأن الوقت لا يتسع لقضاء ما فى الذمة وفعل الحاضرة فسقط‍ الترتيب وان كان يمكنه القضاء والشروع فى أداء الحاضرة كذا هاهنا.

ويمكن أن تحمل هذه الرواية على أنه قدم الجماعة على الترتيب مشروطا بضيق الوقت من قضاء الفوائت جميعها.

واذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء (١): ما لم يلحقه مشقة فى بدنه أو ماله فان لم يعلم قدر ما عليه فانه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته.

قال أحمد فى رواية صالح فى الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى أنه لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع.

فان نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها أعاد صلاة يوم وليلة نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وذلك لأن التعيين شرط‍ فى صحة الصلاة المكتوبة ولا يتوصل الى ذلك هاهنا الا باعادة الصلوات الخمس فلزمه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢) أن من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا.


(١) المغنى والشرح الكبير ج ١ ص ٦٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.