للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوعد لا يقع عليه اسم الشرط‍ ولو سمى فلا يشمله قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم (المؤمنون عند شروطهم) فالخبر مخصوص بالعارية.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذى عليه الحق فى أن ينظره أيضا إلى (أجل مسمى ففعل أو انظره كذلك بغير رغبة وأشهده أو لم يشهد لم يلزمه من ذلك شئ والدين حال يأخذه به متى شاء وكذلك لو أن امرأ عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه قد اسقط‍ الاجل وجعله حالا فانه لا يلزمه ذلك والدين الى أجله كما كان لان كل ما ذكرنا شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وليس شئ من هذا من العقود التى افترض الله تعالى الوفاء بها لان العقود المأمور بالوفاء بها منصوصة الاسماء فى القرآن، ولا خلاف فى أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد أن يكفر أو أن يزنى، وكل عقد صح مؤجلا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة أبطال التأجيل فيه الا بنص آخر، وكل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البته ابطال الحلول فيه الا بنص آخر، ولا سبيل الى نص فى ذلك. ولا يناقض هذا ما قلنا به من انه أن عجل له ما عليه قبل الأجل فان ذلك لازم له لا رجوع فيه لانه قد خرج من حقه وصيره الى غيره ووهبه فهذا جائز ليعقد أمضاه وأما ما لم يمضه فانما هو وعد، وقد ذكرنا أن الوعد لا يلزم انجازه فرضا (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أنه لا يصح الانظار فى القرض، فاذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا لم يلزمه فاذا طلبه بعد ذلك فورا وجب رد مثله ولا حكم لانظاره، وسواء أنظره حال القرض أم بعده، وكذا لو نذر عليه بالتأجيل أو أوصى له به فانه لا يصح ولا يلزمه ولكن يجوز له الانظار ويستحب الوفاء بما أنظر فيه (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف (٣) أن من كان له على غيره دين حال من ثمن متاع أو أجرة أو صداق فحط‍ منه شيئا أو حط‍ جميعه كان جائزا وان أجله لم يصر مؤجلا ويستحب له أن يفى به سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية وان اتفقا على الزيادة لم يصح ولم يثبت وان حط‍ من الثمن شيئا أو حط‍ جميعه كان ذلك ابراء ولا يلحق بالعقد ويكون ابراء فى الوقت الذى ابرأه فيه لانه اذا ثبت الحق بأحد الاسباب المتفق عليه فالزيادة عليه والحاقها به يحتاج الى دلالة والأصل عدمه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لا يصح عند الأكثر تأجيل قرض ولو اتفقا عليه حال العقد، فهو على الحلول، سواء أجل أو لم يؤجل، وتأجيله لا ينعقد وانما


(١) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٨٤ مسئلة رقم ١٢٠٥
(٢) التاج المذهب ج ٢ ص ٤٥٦ الطبعة السابقة
(٣) كتاب الخلاف ج ١ ص ٥٨٤ مسئلة رقم ٢٩٣