للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئًا ولا أن يضمن الرهن بغير نص في تضمينه إلا أن يتعدى فيه أو بأن يضيعه فيضمنه حينئذ باعتدائه في كلا الوجهين. وكذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن، فصح يقينًا من هذين الأصلين الصحيحين بالقرآن والسنة والإجماع أن هلاك الرهن من الراهن ولا ضمان على المرتهن، وأن دين المرتهن باق بحسبه لازم للمراهن وبالله تعالى التوفيق.

[مذهب الزيدية]

جاء في التاج المذهب أن (١) الرهن مع المرتهن كالوديعة في يد الوديع في تحريم الانتفاع به والتصرف من رهن وتأجير وبيع ونحو ذلك من التصرفات خلا بيع ما خشى فساد فيجوز إلا انه يخالف الوديعة في أمرين: أحدهما جواز الحبس.

والثانى أن الرهن في العقد الصحيح مضمون على المرتهن لا في الفاسد.

وجاء في موضع آخر (٢). ويضمن المرتهن ضمان الجناية إن أتلف الرهن بتعد منه كذبح للحيوان وغير ذلك من وجوه التعدى فيضمن ضمان جناية إن أحب المالك وإلا فضمان الرهن. فعرفت من هذا أن لا فرق بين ضمان الرهن سواء كان بجناية أم لا. وإنما المراد الإشارة إلى الفرق بين الضمانين. وفى نقصان (٣) الرهن في يد المرتهن بغير السعر نحو أن ينقص لأجل جناية أو آفة سماوية أو هزال أو نحو لك نقصانًا يسيرًا وهو نصف قيمته فما دون لزم الأرش على المرتهن وهو ما بين قيمته ناقصًا وبين أوفر القيم من يوم القبض إلى حين النقصان غالبًا احتراز من صورة فإن المرتهن لا يضمن الأرش لأنه يؤدي إلى الربا إذ هو ضمان معاملة لا ضمان جناية فكان كالبيع نحو: أن يرهن منجد أو دملوج فينخدش أو يتهشم من دون جناية من المرتهن ولا من غيره ولا نقص في وزنه فلا ضمان على المرتهن في هذه الصورة لأن الراهن إذا أخذ مع الدملوج أرش ما نقص من قيمته ولم ينقص من وزنه فذلك ربا. وإن كان النقص كثيرًا وهو ما فوق نصف القيمة ثبت التخيير للراهن بين قبض العين المرهونة مع الأرش أو يتركها للمرتهن ويأخذ أوفر القيم لها قبل النقص.

[مذهب الإمامية]

جاء في (٤) شرائع الإسلام: أنه يجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيًّا أو ميتًا على الأشهر، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف، ولا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه، ولو تعرف فيه بركوب أو سكنى أو إجادة ضمن ولزمته الأجرة. ثم قال (٥): والرهن لازم من جهة


(١) التاج المذهب جـ ٣ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ٣ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفرى الإمامى جـ ١ ص ١٩٦ طبع مطبعة دار منشورات مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ.
(٥) المرجع السابق جـ ١ ص ١٩٧ نفس الطبعة السابقة.