للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو العباس فيه قول آخر أنه لا يقتل لأن الشافعى رحمه الله قال: ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الاسلام لم يجب عليه القود والمذهب الأول لأنه محكوم باسلامه وانما أسقط‍ الشافعى رحمه الله القود بعد البلوغ للشبهة وهو أنه بلغ ولم يصف الاسلام ولهذا لو قتل قبل البلوغ وجب القود، وان ولد له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر لأنه ولد بين كافرين وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان أحدهما لا يجوز لأنه لا يسترق أبواه فلم يسترق والثانى لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين فان قلنا لا يجوز استرقاقه استتيب بعد البلوغ فان تاب والا قتل وان قلنا يجوز استرقاقه فوقع فى الأسر فللامام أن يمن عليه وله أن يفادى به وله أن يسترقه كولد الحربيين غير أنه اذا استرقه. لم يجز اقراره على الكفر لأنه دخل فى الكفر بعد نزول القرآن (١).

[مذهب الحنابلة]

فأما أولاد المرتدين فان كانوا ولدوا قبل الردة فانهم محكوم باسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم فى الردة لأن الاسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم فى الكفر فلا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون ولا كبارا لأنهم ان تبقوا على اسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون وان كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم فى الاستتابة وتحريم الاسترقاق وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد، نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقى وأبى بكر (٢).

[مذهب الزيدية]

اذا ارتد المسلم وامرأته حامل منه من قبل الردة فانه يحكم بأن ذلك الحمل مسلم وان ارتد أبواه جميعا لأنه قد ثبت اسلامه باسلامهما عند العلوق فلا يبطل حكم اسلامه بكفرهما فان حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة ويحكم لمن حمل به فى الكفر من أبويه به أى بالكفر لأن أمه علقت به وهى كافرة وأبوه كافر والولد يلحق بأبويه فى الكفر والاسلام فلو أتت به لستة أشهر من وقت الردة حكمنا بكفر الولد حينئذ الا أن يكون الحمل قد ظهر قبل الردة فلو وطئها قبل الردة وبعدها وجاءت به لستة أشهر من الوط‍ ء الآخر فله حكم أبيه ولا يرجع الاسلام لأن الحاقه بأبيه أولى قيل فأما لو التبس عدد الشهور فانه يحكم باسلامه لأن كل مولود يولد على الفطرة، ومنها أنه يسترق ولد الولد من المرتدين بلا خلاف وفى الولد


(١) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٢٣، ٢٢٤.
(٢) المغنى ح‍ ١٠ ص ٩٣.