للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤقتا الى غاية احضار البينة وذلك عند عامة العلماء وقال بعضهم حكم الاستحلاف انقطاع الخصومة على الاطلاق حتى لو أقام المدعى البينة بعد يمين المدعى عليه قبلت بينته عند العامة وعند بعضهم لا تقبل لانه لو أقام البينة لا تبقى له ولاية استحلاف فكذا اذا استحلف المدعى عليه لا تبقى له ولاية اقامة البينة، والجامع أن حق المدعى فى أحدهما: البينة أو اليمين فلا يملك الجمع بينهما، والصحيح قول العامة لان البينة هى الاصل فى الحجة لانها كلام الاجنبى، فأما اليمين فكالخلف عن البينة لانها كلام الخصم صير اليها للضرورة فاذا جاء الاصل انتهى حكم الخلف وكأنه لم يوجد أصلا، ولو قال المدعى للمدعى عليه احلف وأنت برئ من هذا الحق الذى ادعيته أو أنت برئ من هذا الحق ثم أقام البينة بعد ذلك قبلت بينته لان قوله: أنت برئ يحتمل البراءة للحال أى برئ عن دعواه وخصومته للحال ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل ابراء عن الحق بالشك ..

[مذهب المالكية]

اذا أنكر المدعى عليه (١) الحق ولم يأت المدعى بالبينة وطلب استحلاف المدعى عليه فان هذه اليمين هى المعتد بها فى مقام المخاصمة فتسقط‍ بينة المدعى وسواء كان ما ادعى به المدعى شيئا واحدا أو كان أمورا متعددة فان المدعى عليه لا يحلف الا يمينا واحدة وتكون هذه اليمين كافية فى اسقاط‍ الخصومة وفى منع اقامة البينة بعد ذلك الا اذا كان للمدعى عذر فى عدم الاتيان بالبينة وذلك كنسيان حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها وكذا اذا ظن المدعى أنها لا تشهد له أو ظن أنها ماتت فان له القيام بها ان حلف على ذلك، فلو شرط‍ المدعى عليه على المدعى عدم القيام ببينة يدعى نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه، واذا وجد المدعى شاهدا ثانيا بعد ما استحلف المدعى عليه وحلف لرد شهادة الاول ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمه للاول ويعمل بشهادتهما.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: (٢) اليمين تفيد قطع الخصومة فى الحال لابراءة من الحق لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه أى كأنه علم كذبه فلو حلفه ثم أقام بينه بمدعاه أو أقام شاهدا ليحلف معه حكم بها وكذلك لوردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام بينه، وان قال (٣) المدعى للمدعى عليه أبرأتك من اليمين سقط‍ حقه منها فى هذه الدعوى وله ان يستأنف الدعوى لان حقه لم يسقط‍ بالابراء من اليمين فان استأنف الدعوى فأنكر


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ١٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٨ ص ٣٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج‍ ٢ ص ٣٠٠ وص ٣٠١ الطبعة السابقة.