للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الأخرى شفقة فالظاهر تقديم ذات الشفقة (١).

وعند الزيدية:

اذا كان للصبى أختان مستويتان فى الاستحقاق كانت حضانتهما بالمهايأة (٢).

[وعند الظاهرية]

ان كانت اثنتان من الاخوات مأمونتين فى دينهما مستويتين فى ذلك فان كانت احداهما أحوط‍ للصغير فى دنياه فهى أولى. وان كانت احداهما أحوط‍ للصغير فى دينه والاخرى أحوط‍ له فى دنياه فالحضانة لذات الدين.

فان استوتا فى كل ذلك وأبت كل منهما أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل منهما مدة. فالقرعة قطعا للنزاع (٣).

[وعند الشافعية]

ان اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل الحضانة. يقدم الأب على الأخت من الأب فان اجتمع الاب مع الاخت من الام. فيه وجهان.

أحدهما: أن الاب أحق وهو ظاهر النص.

لأن الأب له ولادة وارث فقدم على الاخت.

والثانى وهو قول أبو سعيد الاصطخرى:

أنه تقدم الاخت على الاب. لانها من أهل الحضانة والتربية.

وتدلى بالأم فقدمت.

وان اجتمع الجد مع الأخت من الأم.

ففيه وجهان كما لو اجتمعت مع الأب.

وان اجتمع مع الأخت لأب ففيه وجهان أيضا:

أحدهما: أن الجد أحق لأنه كالأب فى الولادة والتعصيب فكذلك فى التقدم على الاخت.

والثانى: أن الاخت أحق لانها تساويه فى الدرجة. وتنفرد بمعرفة الحضانة (٤).

[وعند الحنابلة]

ان كانت أخت من أبوين واخت من أب فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط‍ حق الاخت من الاب. لان استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا عليها (٥).

[ميراث الأخت والأخوات الشقيقات]

للاخوات الشقيقات أحوال خمس:

أولا: النصف للواحدة. لقوله تعالى «وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ».

ثانيا: الثلثان للاثنين فصاعدا لقوله تعالى:

«فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ».

واذا استحقت الاثنتان الثلثين: كان استحقاق ما فوقهما للثلثين أظهر.


(١) حاشية الدسوقى ح‍ ٢ ص ٥٣٨ وشرح الخرشى ح‍ ٤ ص ٢٤٤.
(٢) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥٢٤.
(٣) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢٤.
(٤) المهذب ح‍ ٢ ص ١٧٠، ١٧١.
(٥) المغنى ح‍ ٩ ص ٣١٠.