للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل ما اقترض لامن سوى نوعه اصلا (١).

والقرض جائز فى الجوارى والعبيد والدواب والدور والأرضين وغير ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» (٢) فعم سبحانه وتعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص فى ذلك بالرأى بغير قرآن ولا سنة (٣). وكل ما يمكن وزنه او كيله أو عدده أو ذرعه لم يجز أن يقرض جزافا لأنه لا يدرى مقدار ما يلزمه أن يرده فيكون أكل مال بالباطل (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن من الأشياء ما يصح فرضه، ومنها ما لا يصح قرضه وقد أوضح ذلك الامام عليه السّلام فى قوله، انما يصح القرض فى مثلى كالنقود، وكل ما قل التفاوت فيه وضبط‍ بكيل أو وزن - أو قيمى وهو ما كثر التفاوت فيه ولم يضبط‍ بكيل ولا وزن.

ولكن لا يصح القرض فيه مطلقا بل لا بد من أن يكون القيمى منقولا فلا يصح فى الاراضى والدور، وأن يكون جمادا أمكن وزنه ولو لم يوزن عند القرض أما الحيوان وما لا يمكن وزنه فلا يصح قرضهما، فعلى هذا فان القيمى الجماد مهما أمكن وزنه صح قرضه أما ما يعظم تفاوته من القيمى المذكور بأن زاد التفاوت فيما بينه على نصف عشر القيمة فلا يصح قرضه كالجواهر واللائى والفصوص والجلود ونحو ذلك، فان هذه الاشياء يعطم التفاوت فيما بينها فى الجودة والرداءة فيصعب ضبطها ليرد مثلها ولهذا لم يصح فرضها، وكذلك لا يصح قرض الحب اذا سيس (٥) أو ابتل أو قلى، ولا العسل (٦) والسمن المغشوش منها ولا الحب المخلوط‍ بنوع آخر ولا الشعير والعلس المخلوطين ولا المخلوط‍ بدقاق التبن ولا الدراهم والدنانير المغشوشة غشا غير معلوم لتحقق عدم رد المثل فيما ذكر. وكذلك لا يصح قرض المصنوعات التى يعظم التفاوت فيما بينها بالصنعة غالبا، أما ما تكون صنعتها يسيرة لا تخرجها عن حد الضبط‍ كالخبز والفلوس المضروبة من النحاس والثياب والبسط‍ المصنوعة على صفة لا يعظم التفاوت بينها فى النقش والصفاقة. وما كانت صنعته كذلك فانه يصح قرضه (٧).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف:

أن كل ما يضبط‍ بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز اقراضه من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغيره لعموم الاخبار


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٧٧ مسئلة رقم ١١٩١ الطبعة السابقة
(٢) الاية من سورة البقرة
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٨٢ مسئلة رقم ١٢٠١ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٨٣ مسئلة رقم ١٢٠٢ الطبعة السابقة
(٥) أى أكلته السوس السليط‍: كل دهن عصر من حب، والسليط‍ الشيرج انظر المعجم الوسيط‍ اخراط‍ مجمع اللغة العربية فى القاهرة مادة (سلط‍)
(٦) العلس بفتح العين وسكون اللام:
ما يؤكل ويشرب، والعلس بفتح العين والملام شواء مأدوم بالسمن، وهو كذلك ضرب من البرتكون حبتان منه أو ثلاث فى قشرة وهو طعام أهل صنعاء: انظر المعجم الوسيط‍ مادة (علس)
(٧) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٢ ص ٤٨٣، ص ٤٨٤ الطبعة السابقة.