للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنفيذ وصية الميت، والا يفعلوا ما نهاهم عنه فان فعلوا ما نهاهم عنه ضمنوا، وان فعله بعضهم ضمن.

وان غاب أحد الوصيين ولو بعد موت الموصى، أو جن، أو حل به مانع من الانفاذ أرتقبه رفيقه، سواء كان المال بيده أم لا حتى يزول المانع، وهو القدوم من الغيبة، أو الافاقة من الجنون، ونحو ذلك.

وقيل ينفذ نصفه.

وقيل الكل ولا يرتقبه.

وأن جحد أحدهما (١) صاحبه أن يكون خليفة معه ولا بيان للجحود أنفذ المجحود النصف فيما أمكنت قسمته كالكفارة والزكاة، لا فيما لم تمكن قسمته كالحج والعتق حتى يتفقا، فانه لا ينفذ الجزء، فلو أنفذ الكل جاز، وذلك لأنه عالم بأنه خليفة مع جاحده فساغ له انفاذ نصيبه.

وأن كانوا ثلاثة فصاعدا أنفذ المجحود نصيبه، ولا ضمان على المحجود وان تلف المال، لأنه معذور اذا كان مجحودا ولا بينة له الا أن ضيعها فعليه الضمان كجاحده، ولزم الضمان صاحبه وهو الجاحد.

وجوز للمجحود انفاذ الكل أن وصل اليه، لأن له انفاذ النصف ولم يصل اليه لجحود غيره له ولو ما لا يقبل القسمة كالحج والعتق وانما يمنع من تجزئته فقط‍ على هذا القول، لا من انفاذه كله.

وان تاب الجاحد لزمه الانفاذ أى نفاذ نصيبه من ماله.

بل قد يقال أنه ينفذ الكل اذا عطل حتى أنفذ الآخر.

وبرئ ان أجاز لصاحبه بعد التوبة فعله ولم يغرمه وان غرمه لما أنفذ من التركة أو لم يضمن له ما أنفذه من ماله لم يبرأ فلينفذ.

[رابعا - الاشراك فى الوكالة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): اذا وكل الموكل وكيلين فهل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلا به؟

أما الوكيلان بالبيع فلا يملك أحدهما التصرف بدون صاحبه، ولو فعل لم يجز حتى يخبر صاحبه، أو الموكل، لأن البيع


(١) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٤٣٣ طبع مطبعة يوسف البارونى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣.
(٢) انظر كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ٣٢ وما بعدها الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر.