للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الأول ثلاث لبطلان الاستثناء بالاستغراق حيث ألغى الزائد فكان استثناء من الثلاث ويلزمه على الثانى اثنان كما هو ظاهر.

[تعليق الطلاق بالمشيئة]

واذا علق الطلاق بمشيئة الله تعالى بأن قال: أنت طالق ان شاء الله تعالى أو الا أن يشاء الله تعالى فان الطلاق يتنجز ويقع فى الحال لأن مشيئة الله لا اطلاع لأحد عليها لانه لا يمكن الاطلاع على ذات الله فى الدنيا أصلا حتى تعلم مشيئته وحينئذ فيحتمل وقوع الطلاق وعدم وقوعه فالطلاق مشكوك فى وقوعه وعدم وقوعه، فالبقاء مع الزوجة على هذه الحالة بقاء على زوجة مشكوك فى حلها .. وكذلك ان قال: أنت طالق ان شاءت الملائكة أو الجن لأنه لا اطلاع لنا على مشيئتهما وان علق الطلاق على شئ كدخول الدار مثلا ثم ربط‍ الأمر بعد ذلك بمشيئة الله تعالى أو بمشيئة الملائكة أو الجن بأن قال: أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله تعالى، فينظر: ان صرف المشيئة الى الطلاق أو صرفها الى الطلاق والدخول أو لم تكن نية أصلا يصرفها الى شئ تنجز الطلاق ووقع اذا حصل المعلق عليه وهو دخول الدار بالاتفاق .. أما اذا صرف. المشيئة الى المعلق عليه فقط‍ وهو دخول الدار فقد وقع خلاف: فقال ابن القاسم يلزم الطلاق ويقع اذا حصل المعلق عليه وهو دخول الدار ولا يلزم شئ اذا لم تدخل لأن الشرط‍ معلق بمحقق فان كل شئ بمشيئة الله والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب بالواقع فانه معلوم انها لا تدخل الا اذا شاء الله الدخول فكان كالاستثناء المستغرق اذا لم يبق بعد المستثنى حالة أخرى .. وقال أشهب وابن الماجشون:

لا يقع طلاق ولو حصل المعلق عليه ودخلت الدار فعلا.

وان علق الطلاق على مشيئة آدمى حى بأن قال: أنت طالق ان شاء زيد أو الا أن يشاء زيد وزيد على قيد الحياة يرتبط‍ الامر بمشيئته ان شاء طلقها ووقع الطلاق وان لم يشأ لم يقع. أما ان كان زيد حيا وقت التعليق ثم مات قبل أن تعلم مشيئته فلا شئ على الحالف أى لا يلزمه طلاق لعدم تحقق المشيئة، وكذلك اذا كان زيد ميتا وقت التعليق لا شئ على الحالف سواء كان يعلم أنه ميت حينئذ أو لا يعلم ولكن ظهر أنه كان ميتا (١).

مذهب الشافعية: (٢)

الاستثناء على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاستثناء بألا أو احدى اخواتها .. وضرب يرفع أصل الطلاق كالتعليق


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٢ ص ٤٣٩ - ٤٤٤ الطبعة السابقة وشرح منح الجليل ج‍ ٢ ص ٢٤٦ - ٢٤٨، ٢٥٢، ٢٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج‍ ١ ص ٦١ الطبعة السابقة نقلا عن المغنى.