للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمين آثمة ولو على سواك أخضر الا تبوأ مقعده من النار» ولتحليف على عليه السلام حيث حلف رجلا على المنبر، ثم قال: وفى حكمه وجهان أصحهما أنه يستحب فقط‍ اذ القصد التأكيد ثم قال: والتغليظ‍ (١) اما بتكرار اليمين كالقسامة واللعان وتقدير التكرار يكون بحسب نظر الحاكم فى تلك الحال ويكون التغليظ‍ كذلك بالزمان وهو بعد العصر لقول الله عز وجل «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ» وفسر بالعصر، ويكون التغليظ‍ بالمكان لقول النبى صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبرى الحديث السابق ذكره، ويكون التغليظ‍ فى المساجد لشرفها ويكون على المصاحف لحرمتها ويضع يده على المصحف اعظاما ويغلظ‍ بالصفات كذلك، ولا يكون التغليظ‍ بالعتق والطلاق ونحوهما ويأثم الحاكم ان فعل، وقال صاحب التاج المذهب عن التغليظ‍ بالزمان والمكان: ولا تغليظ‍ عندنا بالزمان ولا بالمكان الا لمصلحة له ثم قال (٢) وتكون اليمين المردودة والمتممة والمؤكدة على القطع من المدعى مطلقا سواء ادعى حقا يخصه أم ادعى حقا يتعلق بغيره فانه فى كل ذلك يحلف على القطع وكذلك اليمين من المنكر وهو المدعى عليه تكون على القطع اذا تعلقت بحق يخصه ولا تعلق لها بغيره، فان كانت اليمين على فعل غيره فانه يحلف على العلم نحو أن يدعى عليه أنه كان على مورثه دين أو حق من الحقوق يلزمه الخروج منه وكالسيد اذا ادعى عليه جناية عبده وكالعاقلة اذا ادعى عليها جناية خطأ، واختلف فى المشترى ونحوه نحو أن يشترى رجل شيئا أو يتهبه فادعى عليه أنه كان فى يد البائع أو الواهب غصبا أو رهنا أو اجارة أو عارية فقد تردد أهل المذهب فى ذلك هل تكون يمين المشترى على العلم كالوارث أم تكون على القطع والصحيح فى المذهب الاول لمشاركة المشترى الوارث فى العلة وهى كونه حلف على أمر يتعلق بغيره، ثم قال: (٣)

ولا يلزم تعليق اليمين الا بمحل النزاع.

ومحل النزاع فى الحقيقة هو الاستحقاق لا نفس الدعوى فاذا ادعى رجل على آخر أنه قتل أباه لم يجز أن يحلفه الحاكم على أنه لم يقتله ولكن يحلفه على أنه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية، وفى البحر الزخار (٤) انه لو قال عقيب الحلف ان شاء الله ألزمه الحاكم الاعادة، والنية للمحلف على حق بماله التحليف به فلا تنفع التورية والا بطل المقصود بالتحليف

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: (٥) لا يستحلف أحد الا بالله ولو كان كافرا وقيل لا يقتصر فى المجوسى على لفظ‍ الجلالة لانه يسمى النور الها بل يضم الى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال، ولا يجوز الاحلاف


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٠٩.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٣٤.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٥.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٤٠٦.
(٥) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.