وله الافضاء للعورة ان اضطر اليه، وندب توضئته أولا بعد ازالة ما عليه من الأذى بالسدر والصابون فاذا أزاله شرع فى توضئته كالجنابة.
فيغسل يديه الى كوعيه ثلاثا ثم يمضمضه بأن يضع الماء فى فمه عند امالته لرأسه، وندب تعهد أنفه عند الاستنشاق بعد المضمضمة بخرقة نظيفة وكذلك أسنانه عند المضمضة، وندب امالة رأسه عند المضمضة والاستنشاق برفق ليتمكن من ذلك ولئلا يدخل الماء فى جوفه ثم يتمم وضوءه مرة مرة ثم يجعله على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يديره على الأيمن فيغسل الأيسر، بعد تثليث رأسه ثم يجعل الكافور فى ماء فيغسله به للتبريد وهذه هى صفة الغسلة الثالثة وهذا معنى قول بعضهم الأولى بسدر للتنظيف والثانية بمطلق للتطهير والثالثة بكافور للتبريد فان احتيج بعد ذلك للخامسة أو السابعة لكون جسده يحتاج لذلك لمرض زاد ما يحتاج اليه فى الحال (١).
[مذهب الشافعية]
قال الشافعية. المستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم ابن محمد قال توفى عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر رضى الله عنه فنفضه نفضا شديدا وعصره عصرا شديدا ثم غسله، ولأنه ربما كان فى جوفه شئ فاذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده شئ وربما خرج بعد الكفن فيفسد الكفن وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا حتى ان خرج شئ لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحى اذا أراد الغسل ثم يوضأ كما يتوضأ الحى لما روت أم عطية فى الحديث السابق فى مذهب الظاهرية، لأن الحى يتوضأ اذا أراد الغسل يدخل أصبعه فى فيه ويسوك بها أسنانه، ولا يغفر فاه، ويتتبع ما تحت أظفاره ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ثم يغسله ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه، ويغسله ثلاثا، يبدأ برأسه ولحيته كما يفعل الحى فان كانت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء الى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى لا ينتف شعره ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهى الى رجله ثم شقه الأيسر حتى ينتهى الى رجله.
ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث أم عطية السابق ذكره، والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر للحديث الذى سبق ذكره، لأن السدر ينظف الجسم ثم يغسل بالماء القراح ويغمض بصره ويشد لحييه بعصابة وفى الغسلة الأخيرة يجعل فى الماء شيئا من الكافور، لأن الكافور يقويه.
وهل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث أولا، وجهان.
قال أبو اسحاق يعتد به لأنه غسل بما لم يخالطه شئ.
ومن أصحابنا من قال لا يعتد به لأنه ربما غلب عليه السدر.
فعلى هذا يغسل ثلاث مرات بالماء القراح والواجب منها مرة مرة ويستحب أن يتعاهد أمرار اليد على البطن فى كل مرة فان غسل الثلاث ولم ينظف زاد حتى يتنظف، والسنة أن يغسله وترا خمسا أو سبعا، والفرض فى غسل الميت النية وغسل مرة واحدة، واذا فرغ من غسله أعيد تليين أعضائه، وينشف بثوب وان غسل وخرج منه شئ ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها يكفيه غسل الموضع كما لو غسل وأصابته نجاسة من غيره.
والثانى يجب منه الوضوء لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحى.
(١) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ١ ص ١١٤ الطبعة السابقة وبلغة السالك لأقرب المسالك على شرح الصغير للدردير ج ١ ص ١٨١، ص ١٨٢، ص ١٨٣ الطبعة السابقة.