للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القصاص عليه فى النفس لأن له مع ذلك قيمة إذ يصح أن يشتريه مشتر ليعتقه.

ولم يجعل أهل المذهب رهنه مع العلم بجنايته اختيارا لنقل الأرش إلى ذمته كما لو لم يجعلوا تأجيره مع جنايته اختيارا لنقل الأرش إلى ذمة السيد إذ لو كان اختيارا لنقل الأرش إلى ذمته لم يكن له أن يختار تسليمه للمجنى عليه ويسلم دين المرتهن أو يبدل رهنا مع أن له ذلك بلا إشكال.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الإسلام (١) أنه لو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه. فإن قتل جاز. وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجانى.

فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ولا يضمنه مولاه. لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول.

وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا يضمن مولى القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا.

ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته ولا تخيير لمولى المجنى عليه وبين دفعه، وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه ما يعوز. ولو اختلف الجانى ومولى العبد فى قيمته يوم قتل فالقول قول الجانى مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة. والمدبر كالقن ولو قتل عمدا قتل. وإن شاء الولى استرقاقه كان له. وإن قتل خطأ فإن فكه مولاه بأرش الجناية وإلا سلمه للرق.

وجاء فى موضع آخر (٢) أنه إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجنى عليه أولى به.

وإن جنى خطأ فإن فكه بقى رهنا وإن سلمه كان للمجنى عليه منه بقدر أرش الجناية والباقى رهن وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجنى عليه أولى به من المرتهن.

ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهانة. ولو كانت الجناية نفسا جاز قتله.

أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شئ وبقى رهنا. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما يثبت للمورث من القصاص أو انتزاعه فى الخطإ أن استوعبت الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.

[مذهب الإباضية]

جاء فى الديوان (٣) أن قتل العبد المرهون المرتهن فهو للورثة فإن شاءوا قتلوه وذهب بما فيه أو باعوه وأخذوا ثمنه ولو أكثر من الدية. وإذا باعوه ولم


(١) شرائع الإسلام فى الفقه الجعفرى الامامى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٢٧٠ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت اشراف العلامة الشيخ جواد مغنيه.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٧، ١٩٨ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) شرح النيل ج ٥ ص ٥٦٠ وما بعدها.