للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون فاضلا عن نفقة عياله الى حين عوده لأن النفقة حق مستحق للمرأة وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره، وليس من شرط‍ الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة فى الأداء فأشبه السعى الى الجمعة ولا بد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا تثبت دونه، ثم قيل هو شرط‍ الوجوب حتى لا يجب عليه الايصاء وهو مروى عن أبى حنيفة رحمه الله، وقيل هو شرط‍ الأداء دون الوجوب لأن النبى صلّى الله عليه وسلم: فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير.

وجاء فى موضع آخر من كتاب البدائع روى الحسن عن أبى حنيفة أنه فسر الراحلة فقال: اذا كان عنده ما يفضل عما ذكرنا ما يكترى به شق محمل أو زاملة أو رأس راحلة وينفق ذاهبا وجائيا فعليه الحج وان لم يكفه ذلك الا أن يمشى أو يكترى عقبة فليس عليه الحج ماشيا ولا راكبا عقبة وانما اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من الحوائج لأنها من الحوائج اللازمة التى لا بد منها فكان المستحق بها ملحقا بالعدم.

[مذهب المالكية]

جاء فى كتاب بلغة السالك (١). من شروط‍ الحج الاستطاعة. والمستطيع أى القادر على الوصول لا على غيره من مكر وفقير وخائف من كلص وغيره ولا تصح نيابة من أحد عن شخص مستطيع فى حج فرض بأجرة أو لا فالاجارة فيه فاسدة لأنه عمل بدنى لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم فالفرض باق على المستنيب والا تكن فى فرض بل فى نفل أو فى عمرة كرهت النيابة. وصحت الاجارة فيما ذكر وللمستنيب أجر الدعاء والنفقة وحمل النائب على فعل الخير هذا هو الذى اعتمده الشيخ فى التوضيح وفى المختصر وضعفه بعضهم وقال المعتمد فى المذهب أن النيابة عن الحى لا تجوز ولا تصح مطلقا الا عن ميت أوصى به فتصح مع الكراهية.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢). انه تجوز النيابة فى حج الفرض فى موضعين:

أحدهما فى حق الميت اذا مات وعليه حج والدليل عليه حديث بريدة رضى الله عنها.

والثانى فى حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة الا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبى صلّى الله عليه وسلّم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله فى الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته


(١) كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك ج‍ ١ ص ٢٤٤ من الحاشية.
(٢) الجزء الأول من كتاب المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى فى فقه مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه وأرضاه ج‍ ١ ص ١٩٩ تأليف الامام الزاهد الموفق أبى اسحاق ابراهيم بن على ابن يوسف الشيرازى رحمه الله تعالى وقد وضع بأسفل الصفحة النظم المستعذب.