ولا يقبل شاهد ويمين فى أصل الوقف بل لا بد من رجلين أصليين.
[مذهب الإمامية]
جاء فى المختصر النافع (١): ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة - ولا بد من تكرار الاقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالسه؟ قولان، والأشبه أنه لا يشترط.
ولا يكفى فى البينة اقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد مادون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية.
ولا بد فى الشهادة من ذكر المشاهدة وتواردهم على الفعل الواحد فى الزمان والمكان.
ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب اتمام البينة.
واللواط يثبت بالاقرار أربع مرات ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط فى المقر التكليف والاختيار والحرية فاعلا كان أو مفعولا.
ولو شهد أربع يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا.
وفى اتيان البهائم يثبت بشهادة عدلين أو بالاقرار ولو مرة ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولا تقبل شهادة النساء فى الهلال والطلاق وفى قبولها فى الرضاع تردد أشبه القبول.
ولا تقبل فى الحدود وتقبل مع الرجال فى الرجم على تفصيل. فيقبل فيه وفى الجلد شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال.
ولو شهد أربع نساء مع رجلين لا تقبل فى الرجم وتقبل فى الجلد.
ولو شهد ست نساء مع رجل لا تقبل فيهما.
وكذلك لا تقبل شهادة النساء منفردات فى ذلك.
وتقبل فى الجراح والقتل شهادة
(١) المختصر النافع فى فقه الإمامية ص ٣٠٠، ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.