للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا كالتشهد الأوسط‍ فانه لا يجوز للمؤتم التأخر لفعله فان قعد له بطلت صلاته عند أبى طالب وقال القاضى زيد والناصر لا تفسد قال البعض وهو القياس لأنه لا يسبق الا بركن واحد فقط‍ قال البعض وهذا الخلاف اذا لم يقعد له الامام بالكلية فأما لو قعد له الامام وقام قبل المؤتم فبقى المؤتم قاعدا لاتمامه وأدرك الامام قائما لم تفسد صلاته بالاجماع قال البعض هذا اذا كان تأخره قدر التشهد الاوسط‍ لا أكثر، الصورة الثانية:

ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع الآمام فان ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان. الصورة الثالثة:

حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الامام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وادركه راكعا قبل أن يعتدل فان ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركعتين فعليين متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقال البعض الركنان هما القيام والركوع يستحب لمن آتى الجماعة ان يمشى بالسكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ويستحب الانتقال من موضع الفرض لفعل النقل قال القاضى زيد ولا فرق بين الامام وغيره وقال البعض ذلك يختص بالامام.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك (١) العروة: انه لابد للمأموم من نية الائتمام فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة فى حقه وان تابعه فى الاقوال والافعال، وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته والا فلا، وكذا يجب وحدة الامام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقاربين فى الاقوال والافعال لم تصح جماعة وتصح فرادى ان أتى بما يجب على المنفرد ويجب على المأموم تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية أو الخارجية، ويكفى التعيين الاجمالى كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر فى صلاته مثلا من الأئمة الموجودين ونحو ذلك. ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وان كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك فى الاثناء أو بعد الفراغ ولو أخطأ تعيينه بطلت وان كان اهلالها، ولا يجوز (٢) الاقتداء بالمأموم فيشترط‍ الا يكون امامه مأموما لغيره ولو شك المأموم فى انه نوى الائتمام ام لا بنى على العدم وأتم منفردا وان علم أنه قام بنية الدخول فى الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالانصات ونحوه فالاقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة وان كان الأحوط‍ الأتمام منفردا واما اذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك فى انه من اول الصلاة نوى الانفراد او الجماعة والامر أسهل اذ لا اعتماد فيه على ظهور حال ليتكلف فى اثبات حجيته (٣) واذا نوى الاقتداء بشخص على انه زيد فبان انه عمرو فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته ايضا اذا ترك


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٧ ص ١٤٤ طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثالثة سنة ١٣٨١، سنة ١٩٦١ م والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ١١٧ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ٣١٧٩ هـ‍
(٢) المرجع السابق شرح اللمعة الدمشقية ج ٧ من ص ١٤٤ إلى ص ١٥١ الطبعة السابقة والروضة البهية ١ ص ١١٧ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٤٩ الطبعة السابقة