للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد والا صحت على الأقوى وان التفت فى الأثناء ولم يقع منه ما ينافى صلاة المنفرد وأتم منفردا وان كان عمرو أيضا عادلا ففى المسألة صورتان احداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفى هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد والصورة الثانية (١): أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفى هذه الصورة الاقوى صحة جماعته وصلاته فالمناط‍ ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه فى التطبيق، واذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الامامة للآخر صحت صلاتهما ولو شك كل منهما تارة يكون فى نية نفسه واخرى فى نية صاحبه وثالثة فيهما معا، أما فى الاولى لا شك فى صحة الصلاة على تقدير العلم بنية صاحبه للامامة، وانما الشك فى صحة الجماعة وفسادها لتردد نيته بين نية الامامة والمأمومية ولو علم بنية صاحبه للمأمومية كان الشك فى صحة الصلاة والجماعة معا لأنه ان كان قد نوى المأمومية ايضا فالصلاة والجماعة باطلتان، وان كان قد نوى الامامة فهما معا صحيحتان، فالمرجع فى اثبات صحة الصلاة قاعدة الفراغ، وفى اثبات صحتها مع الجماعة اصالة عدم نية المأمومية ولا تعارض بأصالة عدم نية الامامة لعدم الأثر لما عرفت من أن نية الامامة ليست شرطا فى صحة الجماعة فضلا عن صحة الصلاة، واما فى الصورة الثانية فلا شك فى صحة الصلاة على تقدير العلم بنية نفسه للامامة واما ان علم بنيته للمأمومية كان الشك فى صحة الصلاة والجماعة معا.

اما (٢) لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شكا فيما أضمراه فالاحوط‍ الاستئناف وان كان الاقوى الصحة اذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك والاقوى (٣) والاحوط‍ عدم نقل نية المأموم عن امام الى امام آخر اختيارا وان كان الآخر افضل وارجح. نعم لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت أو جنون أو اغماء او صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم امام آخر واتمام الصلاة معه بل الاقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لعدم جواز ائتمام القائم بالقاعد، ولا يجوز للمنفرد (٤) العدول الى الائتمام فى الاثناء. وجاء فى الروضة البهية (٥): انه اذا أحرم المأموم بالنافلة وحضر الامام واحرم


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٥٢ الى ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ح ١ ص ١٧ الطبعة السابقة
(٣) ومستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٥٨ الطبعة السابقة والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٧ الطبعة السابقة
(٤) ومستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٥٩ الطبعة السابقة
(٥) والمرجع السابق للعروة الوثقى ج ٧ ص ١٦٠ ص ١٥١، ص ١٤٩.