للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالفريضة قطع المأموم النافلة ودخل مع الامام وقيل يقطع الفريضة ايضا لو خاف الفوات واتمامها ركعتين ندبا حسن هذا اذا لم يخف الفوت والا قطعها بعد النفل الى النفل ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففى الاستمرار أو العدول الى النفل خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان وفى القطع قوة ولو أدرك الامام بعد الركوع بان لم يجتمع معه بعد التحريمة سجد معه بغير ركوع ان لم يكن ركع أو ركع طلبا لادراكه فلم يذكره ثم استأنف النية مؤتما ان بقى للامام ركعة أخرى منفردا بعد تسليم الامام ان ادركه فى الاخيرة بخلاف ادراكه بعد السجود فانه يجلس معه ويتشهد مستحبا ان كان يتشهد ويكمل صلاته فانها نجزئه (١)، وجاء فى المستمسك: انه اذا أدرك الامام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول الى الانفراد اختيارا وان كان الاحوط‍ ترك العدول حينئذ خصوصا اذا كان ذلك من نيته أولا واذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام وأتم صلاته فنوى الاقتداء به فى صلاة اخرى قبل ان يركع الامام فى تلك الركعة أو حال كونه فى الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط‍ ولو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز له العودة الى الائتمام، واذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما اذا كانت نافلة او صلاة الآيات مثلا فان تذكر قبل الاتيان بما ينافى صلاة المنفرد عدل الى الانفراد وصحت وكذا تصح اذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد والا بطلت وجاء فى الروضة البهية: أنه تكره القراءة من المأموم خلف الامام فى الصلاة الجهرية التى يسمعها ولو همهمة ولا تكره له القراءة فى الصلاة السرية فان كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولو همهمة قرأ استحبابا وهو أحد الاقوال اما ترك القراءة فى الجهرية المسموعة فعليه الكل لكن على وجه الكراهة عند الاكثر اذا قرأ والتحريم عند البعض وذلك للأمر بالانصات لسامع القرآن واما مع عدم سماعها وان قل فالمشهور الاستحباب فى الركعتين الاوليين والاجود الحاق أخرييهما بهما وقيل يلحقان بالسرية، وأما الصلاة السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها وهو الأجود خلافا لما قيل من عدم الكراهة ومن الاصحاب من أسقط‍ القراءة وجوبا واستحبابا مطلقا وهو أحوط‍، وقد روى زرارة فى صحيحه عن الباقر عليه السّلام قال كان امير المؤمنين عليه السّلام يقول: من قرأ خلف امام يأتم به بعث على غير الفطرة، والمصلى خلف من لا يقتدى به لكونه مخالفا فانه يدخل فى الصلاة منفردا بصورة الاقتداء فان سبقه الامام بقراءة السورة سقطت وان سبقه بالفاتحة او بعضها قرأ الى حد الركوع وسقط‍ عنه ما بقى، وان سبق هو الامام سبح الله استحبابا الى ان يركع وجاء فى مستمسك (٢) العروة الوثقى: أن الامام لا يتحمل عن المأموم شيئا من افعال الصلاة غير القراءة فى الاولتين اذا أئتم به فيهما وأما فى الاخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٧ وص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٥٩ وما بعدها ص ٢٣٥ الى ص ٢٣٥ الطبعة السابقة