للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان يقرأ الحمد او يأتى بالتسبيحات وان قرأ الامام فيهما وسمع قراءته، واذا لم يدرك الاولتين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وان لم يمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه وأما اذا أعجله عن الحمد أيضا فالاحوط‍ اتمامها واللحوق به فى السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن فى هذه الحالة لا يترك الاحتياط‍ باعادة الصلاة واذا أدرك الامام فى الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة فى ثالثة الامام وهى الثانية له، ويتابعه فى القنوت فى الاولى منه وفى التشهد، واذا امهله الامام فى الثانية له الفاتحة والسورة والقنوت أتى بها وان لم يمهله ترك القنوت لاستحبابه فلا يزاحم الواجب وهو المتابعة، وان لم يمهله للسورة تركها، وان لم يمهله لاتمام الفاتحة فأنه يتمها ويلحق الامام فى السجدة او ينوى الانفراد او يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها ويجب الاخفات فى القراءة خلف الامام وان كانت الصلاة جهرية سواء كان فى القراءة الاستحبابية كما فى الاولتين مع عدم سماع صوت الامام أو الوجوبية كما اذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته لصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه قال أى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة والمأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد فى الثانية منه والثالثة للامام فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلحقه فى القيام أو فى الركوع اذا لم يمهله للتسبيحات فيأتى بها ويكتفى بالمرة ويلحقه فى الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه فى كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه الا ما عرف من القراءة فى الركعتين الأولين وجاء فى موضع (١) اخر: أنه لا بأس بالحائل المأموم مع الامام الى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة او سجدتين او تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فان لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء والا فينوى الانفراد ويجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرام الامام وان كان الامام تاركا لها لعموم أدلة الاستحباب ولا يلزم منه الدخول فى الصلاة قبل الامام لان دخوله يكون بتكبيرة الاحرام وهى بعد تكبير الامام ولا يتابع المأموم الامام فى مثل ذلك وجاء فى مستمسك (٢) العروة الوثقى: انه يشترط‍ ان لا يكون بين الامام والمأموم حائل يمنع من مشاهدته، وذلك اجماع صريح محكى عن جماعة لصحيح (٣)


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٣٦، ص ٢٣٧ الطبعة السابقة وص ٢٣٨ وما بعدها
(٢) والمرجع السابق ج ٧ ص ٢٤٤ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى ٧ ص ١٧٩ الطبعة السابقة والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٦ الطبعة السابقة