للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام المروى فى الكافى ان صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليست تلك لهم بصلاة وان كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الا من كان من حيال الباب، وهذه المقاصير لم تكن فى زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون فليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، (١) وكذا يشترط‍ أن لا يكون الحائل بين بعض المأموميين مع الآخر ممن يكون واسطة فى اتصاله بالامام كمن فى صفه من طرف الامام أو قدامه اذا لم يكن فى صفه من يتصل بالامام فلو كان حائل ولو فى بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع او سجود بطلت الجماعة من غير فرق فى الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص انسان لم يكن مأموما نعم انما يعتبر ذلك اذا كان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا بشرط‍ أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها مع ان الاحوط‍ فيها عدم الحائل، وأما اذا كان الامام امرأة أيضا فالحكم كما فى الرجل، وجاء فى موضع اخر: أنه لا بأس بالحائل القصير الذى لا يمنع من المشاهدة فى احوال الصلاة وان كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد ايضا، نعم اذا كان مانعا منها حال الجلوس ففيه اشكال لا يترك مع الاحتياط‍ ثم قال: واذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا أو حال القيام لثقب فى أعلاه أو حال الهوى الى السجود لثقب فى اسفله فالاحوط‍ والاقوى عدم الجواز، بل وكذا لو كان الجميع لصدق الحائل معه أيضا، واذا كان (٢) الحائل زجاجيا يحكى من ورائه فالاقوى عدم جوازه للصدق وعن كشف الغطاء جوازه لتحقق المشاهدة فيه المعتبر عدمها فى ظاهر النص وصريح الفتوى ولا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق اذا لم يكن فيهما بعد ممنوع فى الجماعة. والشباك لا يعد من الحائل المانع من الاقتداء على المشهور، وان كان الاحوط‍ الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع فى هذه الصورة لا يخلو عن قوة الصدق الحائل معه ثم قال (٣): ولا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وان كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا فى الصلاة اذا كانوا متهيئين لها ولا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للامام اذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ولا أطولية الصف الثانى مثلا من الاول، ولو كان الامام فى محراب داخل فى جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط‍ بينه وبين الامام ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه بل وكذا


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٨٢ مسألتى رقم ٣٥/ ٣٢ الطبعة السابقة ص ١٧٩ والمرجع السابق ج ص ١٧٩
مسألتى رقم ٣٥/ ٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٩٢/ ١٩٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ٧ ص ١٩٤ الطبعة السابقة