للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من على جانبيه ممن لا يرى الامام لكن مع اتصال الصف على الاقوى وان كان الاحوط‍ العدم. ثم قال (١): وكذا الحال اذا زادت الصفوف الى باب المسجد فاقتدى من فى خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فان الأقوى صحة صلاة الجميع وان كان الاحوط‍ العدم بالنسبة الى الجانبين، ولا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه الا اذا كان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم كما انه يصح اذا لم يتصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع، ثم قال، ولو تجدد الحائل فى الاثناء فالاقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا ولو دخل فى الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى او نحوه لم تصح جماعة فان التفت قبل ان يعمل ما ينافى صلاة المنفرد أتم منفردا والا بطلت، ولا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص بين انسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم اذا اتصلت المارة لا يجوز وان كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ ولو شك فى حدوث الحائل فى الاثناء بنى على عدمه وكذا لو شك قبل الدخول فى الصلاة فى حدوثه بعد سبق عدمه، أما لو شك فى وجوده وعدمه مع سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول الا مع الاطمئنان بعدمه، واذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع او حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع او الجلوس فهل يجوز معه الدخول فى الصلاة؟ فيه وجهان والاحوط‍ كونه مانعا من الاول وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام، واذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين فى مكانهم اشكل بالنسبة الى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين نعم اذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام فى صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين اذ يكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر. ثم قال: ويعتبر الثوب (٢) الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائلا لا يجوز معه الاقتداء، ومن شروط‍ (٣) الاقتداء: ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا لا انحداريا. على الاصح كالأبنية ونحوها. من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير خلافا لما عن ابى على حيث قال لا يكون الامام أعلى فى مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله الا أن يكون المأمومون أضراء فان فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء الاقتداء بالسمع .. الخ قال صاحب مستمسك العروة الوثقى: بل ظاهره الخلاف فى ما نعية العلو غير المانع عن النظر ولا وجه له ظاهر ثم قال ولا فرق بين الرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحدارى حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافى صدق انبساط‍ الارض، واما اذا كان مثل الجبل فالأحوط‍ ملاحظة قدر الشبر فيه بل لعله المتعين للاصل ولا بأس بعلو المأموم


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٨٠، ص ١٨١، ١٨٢ ص ١٨٤ الطبعة السابقة
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.