للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الامام ولو بكثير وهذا اجماع صريح كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها لما فى ذيل الموثق المتقدم من قوله: وسئل فان قام الامام اسفل من موضع من يصلى خلفه قال عليه السّلام لا بأس قال وان كان الرجل فوق بيت او غير ذلك وكانا كأن أم غيره وكان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وان كان ارفع منه بشئ كثير. وجاء فى الروضة البهية (١): أنه لو كانت الارض منحدرة اغتفر فيها ولا بد من اشتراط‍ عدم تقدم المأموم على امامه فى الصلاة والمعتبر العقب أثناء القيام فى الصلاة وأثناء القعود فالمعتبر هو الالية جالسا والجنب نائما وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٢): أن المستحب ان يقف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا وخلفه ان كانوا أكثر وعن المنتهى لو وقف يساره فعل مكروها اجماعا ووقوف المأموم عن يمين الامام هو مذهب علمائنا وعليه اجماع الفرقة، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام على الجانب الايمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الامام او قدمه صرح باستحباب ذلك جماعة وعن المفاتيح نسبته الى المشهور ويدل عليه فى الجملة جملة من الأخبار كثيرة كخبر أبى العباس عن الرجل يؤم المرأة فى بيته قال نعم تقوم وراءه، مرسل ابن بكير فى الرجل يؤم المرأة قال عليه السّلام نعم تكون خلفه وصحيح هشام «الرجل اذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه» وصحيح الفضيل: أصلى المكتوبة بأم على؟ قال عليه السّلام: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك، والوجه فى حملها على الاستحباب مع ظهور كل منها فى الوجوب هو اما ما دل على جواز محاذاة المرأة للرجل فى الصلاة لعدم الفصل بينه وبين المقام كما يظهر مما حكى عن التذكرة والذكرى والبيان، بل عن القنية والتحرير الاجماع على عدم الفرق بين المأمومة وغيرها واما اختلاف نصوص المقام فيجعل قرينة على الاستحباب وأن الأفضل أن يكون مسجدها خلف موقفه كما هو ظاهر ما اشتمل على الخلف والوراء وانها صف، ودونه أن يكون مسجدها محاذيا لقدمه، ودونه ان يكون محاذيا لركبتيه. ولو كن ازيد وقفن خلفه ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة او اكثر وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه ولو كانوا رجالا ونساءا وقف الرجال خلف الامام ووقف النساء خلف الرجال هذا اذا كان الامام رجلا واما فى جماعة النساء فالاولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير ان تبرز امامهن من بينهن لما تضمنه الصحاح وغيرها من انها تقوم وسطهن وهو فى الجملة مما لا اشكال فيه انما الاشكال فى جواز مساواتها لهن بناء على وجوب تقدم الامام كما هو أحد القولين ووجه الاشكال ان مقتضى الجمهور على ما فى النصوص جواز المساواة ومقتضى الظن بورودها مورد بيان الفرق بين امامة الرجل والمرأة كون الامر بوقوفها فى وسط‍ النساء فى قبال بروزها قدامهن كما فى الرجل وهذا هو الاظهر.

ويشترط‍ فى صحة الاقتداء ان لا يتباعد


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ١١٧ طبع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍ ومستمسك ص ٧ ص ٢٨٦، ٢٨٨
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٩٧