للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المأموم عن الامام بما يكون كثيرا فى العادة الا اذا كان فى صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهى الى القريب او كان فى صف بينه وبين الصف المتقدم البعد المزكور وهكذا حتى ينتهى الى القريب، ولا يجوز أن (١) يكون بين الامام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى من مسافة أو بناء أو نهر لصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام «ان صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأى صف كان اهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم بصلاة، والاحوط‍ احتياطا لا يترك ألا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم او بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التى تملأ الفرج وأحوط‍ من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة والافضل بل الاحوط‍ أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان اذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل، واذا كان أهل (٢) الصفوف اللاحقة غير الصف الاول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التى تملأ الفرج، فان لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن الى جانبهم ايضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم للاكتفاء بالقرب من احدى الجهات ولو بتوسط‍ المأمومين اجماعا ظاهرا واما الصف الاول فلابد فيه من عدم الفصل بين أهله فمع الفصل بين أهله لا يصح اقتداء من بعد عن الامام او عن المأموم من طرف الامام بالبعد المانع لأن البعد بين أبعاد الصف الاول مانع من الاقتداء كالبعد بين الصفوف اجماعا، ولو تجدد (٣) البعد فى أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا وان لم يلتفت وبقى على نية الاقتداء، فان اتى بما ينافى صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته والا صحت، واذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين او عدلوا الى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر لوجود البعد، هذا مع انصرافهم عن مواضعهم والا فالبطلان للحائل ايضا الا اذا عاد المتقدم الى الجماعة بلا فصل كما ان الامر كذلك من جهة الحيلولة ولا يضر الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فى الصلاة بعد كونهم متهيئين للجماعة فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام الصف المتقدم وان كان الاحوط‍ خلافه كما ان الامر كذلك من حيث الحيلولة واذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرين من جهة الفصل او من جهة الحيلولة وان كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر كما لا يضر فصلهم اذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر، ولا يضر الفصل بالصبى المميز ما لم يعلم بطلان صلاته، واذا شك فى حدوث البعد فى الاثناء بنى على عدمه وان شك فى تحققه من الاول وجب احراز عدمه الا أن يكون مسبوقا بالقرب كما اذا كان قريبا من الامام


(١) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٧ ص ١٨٤، ١٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٧ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبأى الحكيم ج ٧ ص ٢٠١ ص ٢٠٢ الطبعة السابقة