للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذى يريد ان يأتم به فشك فى أنه تقدم عن مكانه ام لا، ومن شروط‍ صحة الاقتداء كذلك (١): الا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف فلو تقدم فى الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته ان بقى على نية الائتمام والاحوط‍ تأخره عنه وان كان الاقوى جواز المساواة ولا بأس بعد تقدم الامام فى الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الامام فى ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه وان كان الاحوط‍ مراعاة عدم التقدم فى جميع الاحوال حتى فى الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفى واذا تقدم (٢) المأموم على الامام فى أثناء الصلاة سهوا او جهلا او اضطرارا صار منفردا ولا يجوز له تجديد الاقتداء نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدومه، ويجوز على الاقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة والاحوط‍ عدم تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة وأحوط‍ منه عدم اقربيته مع ذلك الى الكعبة وأحوط‍ من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة واقربيته مع ذلك الى الكعبة، والظاهر أثناء جواز المساواة بحسب النية او الدائرة او عدمه على جواز مساواة المأموم للامام فى الموقف ومن شروط‍ صحة (٢) الاقتداء كذلك وجوب المتابعة فلا يجوز أن يتقدم المأموم على الامام فى الأفعال لخبر «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركعوا فاركعوا واذا سجد فاسجدوا» وخبر ما يخشى الذى يرفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله تعالى رأسه برأس حمار وتجب متابعة الامام بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تاخر غير فاحش ولا يجوز التأخر الفاحش لمنافاته عرفا للائتمام، وهو ظاهر المشهور حيث فسروا المتابعة بالا يتقدم على الامام اذ المستفاد من الاحاديث التى ذكرت كون الامر بالركوع والسجود اذا ركع الامام أو سجد لأجل تحقق الائتمام الذى هو الغاية من الامامة وهو كما يتحقق فى صورة التأخر يتحقق مع المقارنة فمقتضى اطلاق الغاية جواز كل منهما قال صاحب مستمسك العروة الوثقى (٣): وجوب المتابعة تعبدى وليس شرطا فى الصحة فلو تقدم او تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة، وان كان الاحوط‍ الاتمام والاعادة خصوصا اذا كان التخلف فى ركنين بل فى ركن، جاء فى هامش المستمسك تعليقا على ذلك: ظاهر المحكى عن كشف الالتباس ان المتابعة شرط‍ فى بقاء الامامة فاذا تركها المأموم بطلت امامة امامه وصار هو منفردا مع صحة صلاته، لكن فى محكى الذكرى ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا وفى محكى التذكرة: التوقف فى بطلان القدوة بالمتأخر بركن وان المروى بقاء القدوة.

رواه عبد الرحمن عن ابى الحسن عليه السّلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط‍ الامام للسجود وكيف كان فعدم بطلان الامامة بترك المتابعة هو الذى يقتضيه أصالة بقاء الامامة، نعم لو تقدم


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبأى الحكيم ج ٧ ص ١٨٨، ص ٨٩، ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبأى الحكيم ج ص ٢٠٣ الطبعة السابقة.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢١٨ ص ٢١٩ الطبعة السابقة