للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته، واذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا او لزعم رفع الامام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة ركن حينئذ لانها مغتفرة فى الجماعة فى نحو ذلك وان لم يعد اثم وصحت صلاته لكن الاحوط‍ اعادتها بعد الاتمام بل لا يترك الاحتياط‍ اذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها وقد ورد فى صحيحة ابن يقطين (١) سئل ابو الحسن عليه السّلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثم برفع رأسه قال: يعيد ركوعه معه وفى صحيحة ربعى والفضيل عن ابى عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع أسمه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال:

فليسجد، ولو ترك (٢) المتابعة سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الاعادة وان كان الرفع قبل الذكر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ولو تابع سهوا فكذلك اذا كان ركوعا او فى كل من السجدتين وأما فى السجدة الواحدة فلا ولو رفع المأموم راسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد اليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير ان يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم واما فى السجدة الواحدة اذا عاد اليها ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية لكن الاحوط‍ الاعادة بعد الاتمام ولو رفع رأسه من السجود فرأى الامام فى السجدة فتخيل انها الاولى فعاد اليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية وان تخيل انها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الأولى حسبت متابعة والاحوط‍ اعادة الصلاة فى الصورتين بعد الاتمام واذا ركع أو سجدا قبل الامام (٣) عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية وأما اذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود الى القيام أو الجلوس ثم الركوع او السجود معه والاحوط‍ الاتيان بالذكر فى كل من الركوعين او السجودين بأن يأتى بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة ايضا يأتى به ولا يجب تأخر المأموم (٤) أو مقارنته مع الامام فى الاقوال فلا تجب فيها المتابعة لانها ليست شرطا فى بقاء القدوة وسواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الامام وغير المسموع وان كان الاحوط‍ التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فى التسليم وعلى أى حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته ولو كان سهوا لا تجب اعادته بعد تسليم الامام كما يقتضيه الاصل ويستفاد من النص وهذا كله فى غير تكبيرة الاحرام واما فى تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم على الامام بل يتأخر عنه بمعنى الا بشرع فيها الا بعد فراغ الامامة منها وان كان فى وجوبه تأمل ولو أحرم قبل الامام سهوا أو


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٢٠، ص ٣٢١ الطبعة السابقة
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٢٢ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٢٤، ص ٢٢٥ الطبعة السابقة
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٢٧ الطبعة السابقة